تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[14 Mar 2007, 05:35 م]ـ

وفقنا الله و إياكم إلى الطاعات و فعل الخيرات

أحسب أن بيان الأدلة و كشف الشبهات كفيلان بمراجعة النفس عند البعض، و لعل الله أن ينفع بما سطرناه و ذكرناه، و أن ينفعنا به.

اللهم آمين

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[20 Mar 2007, 04:09 م]ـ

النساء و ولاية القضاء

•و قد تقدم قول الإمام الخطابي في " معالم السنن " – و الذي حكاه عنه العظيم آبادي - إن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.

•و من مواضع الخصوص: ولاية المرأة الحكم والإمارة. و يدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك من الولايات العامة.

* و دخول ولاية القضاء في معنى الإمارة صرح به الحافظ ابن حجر في " الفتح "؛ ففي شرحه حديث عبد الرحمن بن سمرة: (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ").

قال ابن حجر: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. أهـ

.......................................

.................................................

و الحديث عام في كل أنواع الولايات العامة؛ لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم، و هو هنا: النكرة في سياق النفي و النهي؛ على ما هو مقرر في علم الأصول.

فكأنه قال: لن يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة. و يدخل في ذلك الحكم و القضاء؛ فالقوم الذين يولون أمرهم في الحكم إلى امرأة داخلون في معنى الحديث، و كذا القوم الذين يولون أمرهم في القضاء إلى امرأة داخلون في معنى الحديث أيضا؛ لأن دلالة العموم من دلالات الألفاظ الشرعية.

..........................................

...............................................

كتبه

د. أبو بكر بن عبد الستار آل خليل

و قد صرح الإمام البيهقي - في " السنن الكبرى " - بأن الوالي لا يولي المرأة القضاء؛ فقد ترجم للحديث بقوله:

باب (لا يولى الوالى امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا امر القضاء)

(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدأن أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسحاق بن الحسن الحربى وهشام بن على فرقهما قالا ثنا عثمان بن الهيثم ثنا عوف عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: (قد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى، فقال: " لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة " - لفظ حديث الحربى.

- وفي رواية هشام ك " ملكوا امرهم امرأة " - رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن الهيثم.

* و قد عد البيهقي وقوع تولية المرأة - و كذا المذكورين في الترجمة - أمر القضاء من علامات الساعة؛ فقال:-

(أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا احمد بن على الخزاز ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه يحدث القوم حديث، جاءه اعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض لم يسمع حتى إذا قضى حديثه، قال: " اين السائل عن الساعة؟ " قال هذا: انا يا رسول الله. قال: " إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ". قالوا: يا رسول الله ما اضاعتها؟ قال: " إذا اسند الامر إلى غير اهله فانتظر الساعة " - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح. أهـ

* و عليه: فالمرأة عنده ليست أهلا - في حكم الشرع - لولاية أمر القضاء.

و هو قول أئمة المذاهب الفقهية، و لم يصح القول بخلافه عند واحد منهم؛ و قد تقدم بيانه.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[04 Apr 2007, 09:39 م]ـ

و البحث بصيغة ملف " وورد " موجود بمكتبة " شبكة مشكاة الإسلامية "؛ بعنوان:

" دراسة فقهية في مسألة ولاية النساء القضاء " على الرابط:

http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=32&book=2977

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[30 Jan 2009, 04:36 م]ـ

و قد سُرِرتُ باستفادة بعض أهل العلم الفضلاء بما كتبته في هذه الدراسة الفقهية؛ بإدراجها فيما سطره بعنوان: (حكم ولاية النساء ... الخلافة و القضاء):

http://www.muhmmdkalo.jeeran.com/images/

أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير