[سؤاله هام حول واقعة شرب الخمر؟]
ـ[أبو الحارث المصري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:02 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهل الملتقي الكرام ...
أردت فقط التأكد و التثبت من رواية أوردها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية و النهاية ما نصها:
(كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار، وأبو جندل بن سهل، فسألناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا.
قال: فهل أنتم منتهون؟ ولم يعزم.
فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلافهم، وأن المعنى: فهل أنتم منتهون؟ أي: انتهوا.
وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين.
وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل.
فكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن ادعهم فسلهم عن الخمر، فإن قالوا: هي حلال، فاقتلهم، وإن قالوا: هي حرام، فاجلدهم.)
أولاً: أريد التأكد من ثبوت الواقعة.
ثانياً: التأكد من ثبوت ألفاظها. و خاصة: {وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل.}
ثالثاً: و هو المهم هل يُفهم من هذا اللفظ أن إستحلال الصحابة لهذا الأمر المبني علي التأول يوجب قتلهم لأنه مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة؟ بمعني هل يُعتبر هذا التأويل؟ أم لا؟
أم أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أمر بقتلهم لأنهم أصروا بعد تبيين الأمر لهم؟
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:43 م]ـ
أخي الكريم أترك لك ما عثرت عليه من كتابي المغني والمحلي
لعلك تجد فيه شيئا مما تبغي
ولنا لقاء آخر ان شاء الله
المغني ج9 ص (135، 163)
وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِأَخْبَارٍ تَبْلُغُ بِمَجْمُوعِهَا رُتْبَةَ التَّوَاتُرِ , وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ , وَإِنَّمَا
حُكِيَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ , وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ , وَأَبِي جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ , أَنَّهُمْ قَالُوا: هِيَ حَلَالٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ. فَبَيَّنَ لَهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ , وَتَحْرِيمَ الْخَمْرِ ,
وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ; لِشُرْبِهِمْ إيَّاهَا , فَرَجَعُوا إلَى ذَلِكَ , فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ , فَمَنْ اسْتَحَلَّهَا الْآنَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
; لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَحْرِيمُهُ , فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ , وَيُسْتَتَابُ , فَإِنْ تَابَ , وَإِلَّا قُتِلَ.
رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}. وَإِنِّي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ
وَأُحُدٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ: أَجِيبُوا الرَّجُلَ. فَسَكَتُوا عَنْهُ , فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَجِبْهُ. فَقَالَ: إنَّمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عُذْرًا لِلْمَاضِينَ ,
لِمَنْ شَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ: {إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ}. حُجَّةً عَلَى النَّاسِ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ عَنْ الْحَدِّ فِيهَا فَقَالَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إذَا شَرِبَ هَذَى , وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: أَخْطَأْت التَّأْوِيلَ يَا قُدَامَةَ , إذَا اتَّقَيْت اجْتَنَبْت مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك.
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا بِالشَّامِ الْخَمْرَ , فَقَالَ لَهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: شَرِبْتُمْ الْخَمْرَ؟
قَالُوا: نَعَمْ , بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ. فَكَتَبَ فِيهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ
¥