[أثر عمر في عدم التوقيت في المسح على الخفين]
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 04:30 ص]ـ
ذكر البيهقي في سننه 1/ 276
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن نباتة عن عمر قال المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
و ذكر في سننه 1/ 280
(فأما عمر بن الخطاب) فالرواية عنه في ذلك مشهورة وذلك (فيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخرلاني ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى اولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال اصبت السنة.
فكيف يجمع بين القولين؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:02 ص]ـ
تكلم ابن تيمية عن فقه أثر عمر الثاني في فتاواه.
في الحقيقة فقه عجيب، رضي الله عن عمر الفاروق وعن عقبة
لعل أحد الإخوة ينقله لك.
جزى الله أخي الباحث محمد على تنبيهه.
وأقول له: والله ما أدري أصلاً، أنّ هناك فرقاً بين الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى فأخوك مبتدئ.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:43 ص]ـ
في الفتاوي:
الثَّالِثُ - أي الوجه الثالث من أوجه الفرق بين الخف والجبيرة -: أَنَّ الْجَبِيرَةَ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إلَى أَنْ يَحِلَّهَا؛ لَيْسَ فِيهَا تَوْقِيتٌ؛ فَإِنَّ مَسْحَهَا لِلضَّرُورَةِ. بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّ مَسْحَهُ مُوَقَّتٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ فَإِنَّ فِيهِ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي خَلْعِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ ضَرَرٌ - مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَرْدٌ شَدِيدٌ مَتَى خَلَعَ خُفَّيْهِ تَضَرَّرَ كَمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الثُّلُوجِ وَغَيْرِهَا؛ أَوْ كَانَ فِي رُفْقَةٍ مَتَى خَلَعَ وَغَسَلَ لَمْ يَنْتَظِرُوهُ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُمْ فَلَا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ؛ أَوْ يَخَافُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ؛ أَوْ كَانَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاتَهُ وَاجِبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَهُنَا قِيلَ: إنَّهُ يَتَيَمَّمُ: وَقِيلَ: إنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ. وَهَذَا أَقْوَى لِأَنَّ لُبْسَهُمَا هُنَا صَارَ كَلُبْسِ الْجَبِيرَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ فَأَحَادِيثُ التَّوْقِيتِ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْمَسْحِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلَيْسَ فِيهَا النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ إلَّا بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَالْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ؛ فَإِذَا كَانَ يَخْلَعُ بَعْدَ الْوَقْتِ عِنْدَ إمْكَانِ ذَلِكَ عُمِلَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا خَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ إلَى الْمَدِينَةِ يُبَشِّرُ النَّاس بِفَتْحِ دِمَشْقَ وَمَسَحَ أُسْبُوعًا بِلَا خَلْعٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَصَبْت السُّنَّةَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وفي موضع آخر
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا ذَهَبْت عَلَى الْبَرِيدِ وَجَدَّ بِنَا السَّيْرُ وَقَدْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ فَلَمْ يُمْكِنْ النَّزْعُ وَالْوُضُوءُ إلَّا بِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ أَوْ حَبْسِهِمْ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَرَّرُونَ بِالْوُقُوفِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّي عَدَمُ التَّوْقِيتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبِيرَةِ وَنَزَّلْت حَدِيثَ عُمَرَ وَقَوْلَهُ: لعقبة بْنِ عَامِرٍ: {أَصَبْت السُّنَّةَ} عَلَيَّ هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الْآثَارِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي مَغَازِي ابْنِ عَائِدٍ أَنَّهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ عَلَى الْبَرِيدِ كَمَا ذَهَبْت لَمَّا فُتِحَتْ دِمَشْقُ ذَهَبَ بَشِيرًا بِالْفَتْحِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ إلى يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْك؟ فَقَالَ: مُنْذُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَالَ: أَصَبْت فَحَمِدْت اللَّهَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ. وَهَذَا أَظُنُّهُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ: أَنَّهُ إذَا
¥