تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو صفوت]ــــــــ[15 Mar 2008, 09:49 ص]ـ

قد بحثت هذه المسألة في رسالة الماجستير، وانتهيت باستقراء صنيع الطبري وغيره من المفسرين المحررين إلى أن هناك منهجا خاصا يسلك في التعامل مع أسانيد التفسير ويتمثل هذا المنهج فيما يلي:

1) إذا كان التفسير مرويا عن رسول الله ? فلا بد من بيان صحته أو ضعفه لكون التفسير النبوي حجة على ما عداه، فإن ثبت ضعفه كان النظر إلى صحة المعنى المروي في تفسير الآية ومناسبته لها من عدمه، فقد يكون الحديث ضعيفا لكن معناه مفسر للآية وصادق عليها ومناسب لها، فيعتبر معنى الحديث في تفسير الآية دون الجزم برفعه

2) رواية الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير أو في غيره، فالكذاب لا يصلح أن تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول، وقد نص العلماء على كون رواية الكذاب متروكة مطرحة فقد قال ابن أبي حاتم في كلامه على طبقات الرواة ومنازلهم ((ومنهم من قد ألصق نفسه بهم -يقصد بالرواة المقبولة روايتهم - ودلسها بينهم؛ ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب فهذا يترك حديثه، ويطرح روايته، ويسقط ولا يشتغل به)) ()

وقال ابن المبارك () ((من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه)) ()

وقال البيهقي ((… وأما النوع الثاني من الأخبار، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها، وهذا النوع على ضربين:

ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين…)) ()

3) إذا كان التفسير المروي مما لا يقال مثله بالرأي فلا بد من بيان صحته أو ضعفه، فمثل هذا لو صح كان له حكم الرفع، ومما يدخل فيه أسباب النزول، أو الإخبار عن أمر غيبي، أو نحو ذلك.

وتجدر الإشارة إلى: أن السلف كانوا يطلقون النزول على كل ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني والقصص، سواء كان هذا الحدث أو هذا المعنى سابقا على الآية، أو مقارنا لها أو متأخرا عنها، وسواء كان هو سبب النزول أم لا، وبناء عليه فالذي يجب بيان صحته أو ضعفه ما كان مرادا به أنه سبب نزول الآية لا غير.

كما تجدر الإشارة إلى: أن الأخبار الغيبية لا تعامل كلها معاملة واحدة، بل ينبغي التفريق بين ماكان واردا عن بني إسرائيل وما لم يكن واردا عنهم، فالأول لا يمكن الحكم عليه بصحة أو ضعف بخلاف الثاني؛ إذ ضابط القبول والرد لأخبار بني إسرائيل ليس هو الإسناد، إذ الإسناد خاصية من خصائص هذه الأمة، وإنما الضابط هو: موافقة الشرع أو عدم موافقته فما كان موافقاً قُبِلَ، وما كان مُخَالِفاً رد، وما لم تظهر موافقته أو مخالفته تُوقِّف فيه وجازت حكايته.

نعم قد يكون الحكم على السند الموصل للصحابي أو التابعي الذي نقل هذه الإسرائيلية بالصحة أو الضعف، وأما الرواية الإسرائيلية نفسها فضابط قبولها أو ردها موافقة الشرع أو لا.

4) النظر في السند عند كون التفسير المروي عن السلف مخالفا لما ثبت عن رسول الله ?، أو مخالفا لما هو متقرر وثابت في الشرع، فإذا روي عن مفسر من السلف قول بخلاف ما دل عليه الحديث النبوي، فإما أن يكون هذا القول غير ثابت عنه، وإما أن يكون الحديث لم يبلغه، ولذا يجب التأكد من ثبوت هذا القول عنه أوْ لا، وكذا إذا روي عنه ما يخالف المتقرر في الشرع.

5) النظر في السند عند كون المعنى المفسر به مخالفا للمشهور أو الغالب من معنى الكلمة، أو مخالفا للسياق

6) النظر في صحة السند أو ضعفه عند ورود معنى مخالف للمعنى المجمع عليه، فإذا أجمع السلف على معنى ما، وروي عن واحد منهم ما يخالف هذا الإجماع فلا يسوغ نسبته لمخالفة الإجماع إلا بعد ثبوت هذا القول عنه.

7) النظر في السند عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحد، فإذا ورد عن مفسر واحد قولان متعارضان تعين النظر في السند لمعرفة الثابت منهما عنه

8) التحقق من صحة السند أو ضعفه عند إرادة إثبات قراءة ما عن واحد من الصحابة؛ إذ صحة الإسناد أحد الأركان التي تثبت بها القراءة، كما هو مشتهر عند أهل الإقراء ()، ويتأكد ذلك إذا كانت القراءة المروية مخالفة للقراءة المشهورة المعروفة.

9) النظر في الإسناد عند كون المروي في التفسير متعلقا بالأحكام، أو بالحلال والحرام.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير