[تفسير قوله تعالى (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها .. ) من الميزان، الطبري، القرطبي، ا]
ـ[ابو حنيفة]ــــــــ[13 May 2004, 10:35 م]ـ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
كنت في الجامعة وكنا نقرأ في سورة الاسراء، ولما مررنا بقوله تعالى (واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا ترفيها .... الاية) استوقفتني هذه الاية وسألت الشيخ الذي يقرؤنا عن تفسيرها فشرح ذلك شرحا اجماليا، فسألتهه عن بعض المعاني الدقيقة فيها مثل الارادة، ومعنى المترفين؟؟؟ فوكل الي بحث هذه الاية، فقمت ببحثها من عدة تفاسير عن طريق البحث في شبكة الانترنت وحصلت على هذه التفاسير وغيرها.
وانا الان اجمعها لك اخي الحبيب لتتأمل في تفسير هذه الايات أسأل الله أن ينفعني واياك بما نكتب وما نقرا والله اعلم واحكم الحاكمين.
اولا: من تفسير الطبطبائي المسمى: الميزان في تفسير القران:
و قوله: «إذا أردنا أن نهلك قرية» أي إذا دنا وقت هلاكهم من قبيل قولهم: إذا أراد العليل أن يموت كان كذا، و إذا أرادت السماء أن يمطر كان كذا، أي إذا دنا وقت موته و إذا دنا وقت إمطارها فإن من المعلوم أنه لا يريد الموت بحقيقة معنى الإرادة و أنها لا تريد الإمطار كذلك، و في القرآن: «فوجدا جدارا يريد أن ينقض» الآية.
و يمكن أن يراد به الإرادة الفعلية و حقيقتها توافق الأسباب المقتضية للشيء و تعاضدها على وقوعه، و هو قريب من المعنى الأول و حقيقته تحقق ما لهلاكهم من الأسباب و هو كفران النعمة و الطغيان بالمعصية كما قال سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد»: إبراهيم: 7، و قال: «الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد»: الفجر: 14.
و قوله: «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» من المعلوم من كلامه تعالى أنه لا يأمر بالمعصية أمرا تشريعيا فهو القائل: «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء»: الأعراف: 28 و أما الأمر التكويني فعدم تعلقه بالمعصية من حيث إنها معصية أوضح لجعله الفعل ضروريا يبطل معه تعلقه باختيار الإنسان و لا معصية مع عدم الاختيار قال تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»: يس: 82.
فمتعلق الأمر في قوله: «أمرنا» إن كان هو الطاعة كان الأمر بحقيقة معناه و هو الأمر التشريعي و كان هو الأمر الذي توجه إليهم بلسان الرسول الذي يبلغهم أمر ربهم و ينذرهم بعذابه لو خالفوا و هو الشأن الذي يختص بالرسول كما تقدمت الإشارة إليه فإذا خالفوا و فسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول و هو أنهم معذبون إن خالفوا فأهلكوا و دمروا تدميرا.
و إن كان متعلق الأمر هو الفسق و المعصية كان الأمر مرادا به الإكثار من إفاضة النعم عليهم و توفيرها على سبيل الإملاء و الاستدراج و تقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول و ينزل عليهم العذاب.
و هذان وجهان في معنى قوله: «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يجوز توجيهه بكل منهما لكن يبعد أول الوجهين أولا أن قولنا: أمرته ففعل و أمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه، و ثانيا عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القرية و إلا لم يهلكوا.
قال في الكشاف،: و الأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، و هذا لا يكون فبقي أن يكون مجازا، و وجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصي و اتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه، و إنما خولهم إياها ليشكروا و يعملوا فيها الخير و يتمكنوا من الإحسان و البر كما خلقهم أصحاء أقوياء و أقدرهم على الخير و الشر و طلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم القول و هو كلمة العذاب فدمرهم.
¥