تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[مسألة للنقاش]

ـ[سليمان العجلان]ــــــــ[02 Jun 2004, 01:44 م]ـ

مسألة: حكم العقد على أخت المطلقة طلاقاً بائناً حال العدة، وكذا الخامسة أثناء عدة الرابعة طلاقاً بائناً

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

فلا خلاف في حرمة الجمع بين الأختين، وكذا الخامسة، وسواء كان ذلك حال وجود المرأة في عصمة زوجها، أم في طلاق رجعي، فالحكم واحد والأدلة على ذلك كثيرة ظاهرة في الكتاب والسنة، وإنما الخلاف فيمن تزوج بأخت المعتدة من طلاق بائن، أو زواجه بخامسة، الرابعة منهن في العدة بطلاق بائن أيضا، ويرجع هذا الخلاف إلى وجود الأدلة على حرمة الجمع بين الأختين والتي منها قوله تعالى ((حرمت عليكم أمهاتكم ..... )) إلى قوله تعالى ((وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ... ))، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها،والمخرج في الصحيحين، حينما قالت: (يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، قال: ((وتحبين) قلت: نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي.فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن ذلك لايحل لي)) () وكذا الأدلة على حرمة الخامسة والتي منها قول الله تعالى في سورة النساء ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..... ) فصار في هذه المسألة قولان:

القول الأول: تعميم الحكم في هذه الأدلة على المطلقة طلاقاً بائناً و جعلها كالرجعية لايجوز لطليقها أن يتزوج أختها أو رابعة بعدها حتى تنتهي من العدة، وممن قال بهذا: علي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

القول الثاني: قصر هذه الأدلة على الرجعية، ومن في العصمة،ومن أصحاب هذا القول: سعيد بن المسيب، والحسن، وعروة بن الزبير، وأبن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، ورواية أخرى لعطاء وزيد، وقال ابن المنذر في هذا الرأي: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول.

الترجيح: المطلقة طلاقاً بائناً تختلف اختلافاً كلياً عن الرجعية، فالبائن:

1 - لاترث زوجها ولا يرثها في حال مات أحدهما قبل انتهاء العدة.

2 - لاحداد عليها فيما لو مات مطلقها أثناء العدة.

3 - لايحق لزوجها مراجعتها، وسواء قبلت أم لم تقبل، لا في عقد جديد،ولا بما مضى.

4 - لايحل لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام مطلقها.

5 - يحرم على مطلقها الخلوة بها.

6 - لايجوز أن تسافر مع مطلقها من غير محرم.

7 - ليس عليها لمطلقها حق القوامة.

8 - لايجب عليها طاعة مطلقها.

9 - يقام عليها مع مطلقها الحد فيما لو تواطأ على الزنا.

10 - يحرم عليها الخضوع بالقول لمطلقها.

11 - اختلف في مسألة السكنى والنفقة لغير الحامل , والذي يظهر الصواب في النفقة للحامل وعدمه مع السكنى لكليهما.

وبالجملة فالمرأة أصبحت أجنبية على مطلقها، مثلها مثل غيرها.

وعلى هذا يتبين قوة القول بجواز عقد المطلق على اخت طليقته أثناء العدة، وكذا العقد على خامسة قبل انقضاء عدة الرابعة البائن ().

قد يقوا قائل: وماذا تعمل بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة القائمة على تحريم الجمع بين الأختين؟!

فيجاب على هذا الإيراد بأن جميع روابط الزوجية انقطعت بمجرد بينونتها منه.

فإن قال: أليست تمكث مدة العدة كاملة لايحل لها أن تتزوج؟

قلت: مكثها هذه المدة استبراءً للرحم وتعبداً لله سبحانه وتعالى، ولا تمكث من أجل مطلقها عله أن يراجع نفسه في أمرها، ولذا جاز التعريض لها ولم يجز للرجعية، قال تعالى ((لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم .... )) ().

فإن قال: ينتظر كما تنتظر.

قلت: ولما انتظاره وليس عليه عدة، ولافائدة مرجوة للطرف الآخر من هذا الانتظار.

فإن قال: ينتظر أسوة بانتظارها، حيث أنها لاترجو شيئاً من هذا الانتظار.

قلت: ليس كل حكم يكون على الزوجة يقابله حكما على الزوج.

وبعد: فهذه مسألة أضعها بين يدي الأخوة في هذا الملتقى المبارك للنقاش فيها لعلي أجد عند غيري علماً فيها ليس عندي، وقد حاولت استقصاء ما يمكن المداخلة عن طريقة أختصاراً للوقت وحفاظا على جهود الأخوة من طلبة العلم، مع أنني ضربة صفحاً عن بعض المناقشات التي لاتأثير لها في جريان الحكم على ما لمسته راجحاً في هذه المسالة، ومتى تبين لي خلاف ماترجح عندي فأنا إليه صائر والحق أحق أن يتبع.

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

ــــــــــــــــــــ

1 - البخاري في كتاب النكاح، باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف برقم 5107، ومسلم في كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم 1449

2 - انظر المرجع التالية: الإفصاح 2/ 125،أحكام القرآن للجصاص 2/ 166 - 167، بدائع الصنائع 2/ 541، روضة الطالبين 5/ 459 - 460، التحقيق في مسائل الخلاف 9/ 40،الجامع لأحكام القرآن 5/ 78، الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 164

3 - سورة البقرة،235

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير