تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حول قراءات الآحاد]

ـ[أبو المنذر المصري]ــــــــ[13 Jul 2004, 02:14 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد

فهذه نبذة مختصرة عن قراءات الآحاد، من شرح الشيخ محمد بن عبد المقصود، حفظه الله، لمذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أصول الفقه، أسأل الله أن ينفع بها

مسألة قراءات الآحاد:

بداية لابد من ذكر ضوابط القراءة الصحيحة، عند العلماء، وهي ثلاثة:

¨ أولا: موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه.

¨ ثانيا: وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو إحتمالا.

¨ ثالثا: وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد.

وقد قدم الشيخ مناع القطان، تعريفا موجزا بأنواع القراءات كالتالي:

¨ أولا: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وهذا هو الغالب في القراءات.

¨ ثانيا: المشهور: وهو ما صح سنده ولو لم يبلغ درجة المتواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وذكر العلماء في هذا النوع أنه يقرأ به.

¨ ثالثا: الآحاد: وهو ما صح سنده، وخالف الرسم، أو العربية، أو لم يشتهر الإشتهار المذكور، وهذا لا يقرأ به، ومن أمثلته ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قرأ: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم)، بفتح الفاء.

¨ رابعا: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده، كقراءة (ملك يوم الدين)، بصيغة الماضي، ونصب (يوم).

¨ خامسا: الموضوع، وهو ما لا أصل له.

¨ سادسا: المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقراءة ابن عباس (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم الحج (فإذا أفضتم من عرفات)، فقوله: "في مواسم الحج"، تفسير مدرج، والأنواع الأربعة الأخرى لا يقرأ بها، وربما كان هذا النوع، وثيق الصلة، بموضوع المسألة الرئيسي، كما سيأتي، إن شاء الله.

ثم بين الشيخ مناع، حكم القراءة بهذه القراءات في الصلاة، فقال:

والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة (مع ما سبق ذكره من عدم جواز القراءة بالأنواع الأربعة "الآحاد والشاذ والموضوع والمدرج")، وعليه فإنه لا تصح الصلاة إلا بالقراءات المتواترة.

ونقل عن النووي رحمه الله، في شرح المهذب: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكرت عليه قراءته في الصلاة وغيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على إستتابة من قرأ بالشواذ.

ونقل عن ابن عبد البر رحمه الله، إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها.

فخلاصة هذا الجزء، أنه:

¨ في القراءة خارج الصلاة، يجوز القراءة بقراءة متواترة، ومشهورة، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله.

¨ في القراءة في الصلاة، لا تجوز القراءة، إلا بقراءة متواترة، والله أعلم.

وأما موضوع المسألة الرئيسي، فهو هل يجوز الإحتجاج بالقراءات غير المتواترة، بمعنى هل يجوز الإستدلال بها في مسائل الأحكام؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، كالتالي:

¨ أولا: ذهب جمع من الأصوليين إلى عدم جواز الإحتجاج بها، لأن راويها رواها على أنها قرآن، فلما ثبت أنها ليست بقرآن، سقط الإحتجاج بها.

¨ ثانيا: وذهب الأحناف رحمهم الله، إلى جواز الإحتجاج بها كخبر آحاد، لأن عدم ثبوتها متواترة، لا يخرجها عن كونها مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كخبر آحاد، ولكنهم اشترطوا مع ذلك، أن يكون الخبر مستفيضا، كما قرر ذلك السرخسي رحمه الله في "المبسوط"، وعليه استدلوا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، في إيجاب التتابع في صيام كفارة اليمين، ولم يأخذوا بقراءة أبي رضي الله عنه: (فعدة من أيام أخر متتابعات)، وعليه فيجوز تفريق أيام قضاء رمضان، ولا يشترط تتابعها.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير