تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[من أحكام القرآن لاسماعيل بن اسحاق القاضي]

ـ[موراني]ــــــــ[06 Jun 2004, 12:45 م]ـ

قال الله تبارك وتعالى:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

الى

(فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).

حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال:

حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا لطم امرأته أو جرحها فأتوا النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه:

القصاص , فأنزل الله جل وعز:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

حتى بلغ:

(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).

قال النبي صلى الله عليه. أردنا أمرا وأراد الله غيره.

حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال:

صك رجل امرأته فأتت النبي عليه السلام فأراد أن يقيدها منه , فأنزل الله جل وعز:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء).

وحدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا ابن ثور عن معمر: وقال الزهري: لو أن رجلا جرح امرأته أو شجها لم يكن عليه في ذلك قود , وكان فيه العقل الا أن يعدو عليها فيقتلها فيقتل بها.

قال القاضي:أحسب الزهري ذهب في الشجة وما أشبهها اذا كانت على طريق الأدب من الرجل لامرأته فيحظر فيتجاوز ما ينبغي أنه يكون فيه العقل , ولا يقاد منه اذا ظهر انه لم يرد التعدي عليها وانما أراد التأديب.

وقد قال الله تبارك وتعالى:

(وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)

حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن وقتادة قوله:

(فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

قال: اذا خاف نشوزها وعظها فان قبلت والا هجر مضجعها , فان قبلت والا ضربها ضربا غير مبرح , ثم قال:

(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)

حدثنا ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه في كتاب السبعة أنهم كانوا يقولون: كل رجل جرح امرأته جرحا في غير وجه التأديب فعليه القود.

حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل واللفظ لحجاج قال:

حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه فقالت:

ان زوجي لطم وجهي , قال: بينكما القصاص.

فأنزل الله جل وعز: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ).

زاد حجاج في الحديث:

فأمسك النبي صلى الله عليه حتى أنزل الله جل وعز: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) الآية.

قال جرير: سمعت الحسن قرأها:من قبل أن نقضي اليك وحيه.

حدثنا اسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله النضري وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: أما بعد أيها الناس , فانّ لكم على نسائكم حقا ولهم عليكم حقا ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وعليهن ألا يأتين بفاحشة فان فعلن فانّ الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستصوا بالنساء فانهن عندكم عوام لا يملكن من أنفسهن شيئا وانما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.

قال القاضي:

وظاهر الحديث يدل على أن الذي قيل فيه: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه: الزناء , والله أعلم.

وقوله: وعليهن ألا يأتين بفاحشة فان فعلن فانّ الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع , يدل على انها خلة أخرى , وعلى أنّ الفاحشة في هذا الموضع النشوز لأنّ الذي أمر به فيهن مثل ما ذكر في كتاب الله عز وجل:

(وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ).

مما يدل على هذا المعنى أيضا أن الحديث روي عن ابن عباس , وقد روي عن ابن عباس من غير وجه تفسير قول الله تبارك وتعالى: (وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) ,

فقال بعضهم عنه: انّ الفاحشة النشوز وسوء الخلق.

فقال بعضهم: أن يفحشن عليهم , ومعنى ذلك قريب بعضه من بعض.

حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة:

(إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) , قال: لو كان كما يقولون: الزناء , اخرجت ورجمت. وكان ابن عباس يقول. الا أ، يفحشن , وهو النشوز.

حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا زياد بن الربيع قال: حدثنا صالح وهو الدهان أنّ جابر بن زيد قال: كان ابن عباس يقول:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)

قال: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق.

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة قال: كان ابن عباس يقرأ بقراءة أبيّ وكان في مصحف أبيّ:

ألا أن يفحشن عليكم.

.................................................. ..........................

ان اقدم نسخة من هذا الكتاب في رصيد مكتبة القيروان وفيه سماع مؤرخ على جمادى الآخرة 282.

وقد ذكر ابن أبي زيد القيروان هذا الكتاب في رسالته في طلب العلم (مخطوط Chester Beatty ) كما يلي:

وان كانت لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق والشافعي فكتاب ابن الجهم ان وجدته والا اكتفيت بكتاب الأبهري ان كسبته وكتاب الأحكام لاسماعيل القاضي وألا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء .....................

موراني

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير