تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حول آيتي النساء: (واللاتي يأتين الفاحشة ... )]

ـ[أبو المنذر المصري]ــــــــ[27 Jul 2004, 02:42 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد

حول قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربع منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)، وقوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما)

تحصل لي حول هاتين الآيتين، 3 أقوال، أحببت أن أذكر بها إخواني، فمثلها لا يخفى عليهم:

¨ أولا: ما ذكره الأخ ابن عبد الرحمن، حفظه الله، وهو أحد أعضاء ملتقى أهل القرآن المتميزين، وذلك في معرض كلامه على التفريق بين النسخ في إصطلاح المتقدمين، وهم يعنون به كل صور رفع الحكم، بما فيها التخصيص، والنسخ في إصطلاح المتأخرين، بمعناه الإصطلاحي المعروف، حيث قال:

قول الله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)

كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت سجنت في البيت، ثم جعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم.

وكثير من أهل العلم أطلق على هذه الآية النسخ، والواقع هي ليست منسوخة بل هي مخصوصة؛ لأن قوله: " استشهدوا عليهن أربعة منكم " ليست منسوخة بل هي محكمة ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء أو الاقرار أما الحكم الذي ثبت بعد الأربعة شهداء فقد نسخ من آية النساء وبقي في آية النور. اهـ، بتصرف يسير، وجدير بالذكر أن الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر في تفسيره، أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة، وغايتها، آية النور، والله أعلم.

¨ ثانيا: تبنى الشيخ حامد محيسن، وهو أحد علماء الأزهر، القول بأن الآية الأولى، قصد بها "السحاق"، والآية الثانية، قصد بها: "اللواط"، واستدل لرأيه بـ:

· أن الله عز وجل لم يذكر في الآية الأولى إلا النساء، ولم يذكر في الآية الثانية إلا الرجال، خلاف الآيات الأخرى التي ذكر فيها الزنى، فغالبا ما يذكر فيها طرفا الجريمة "الذكر والأنثى"، كقوله تعالى: (الزانية والزاني …)، فدل هذا على أن الفاحشة الأولى، فاحشة مقصورة على النساء وهي "السحاق"، وعلى أن الفاحشة الثانية، فاحشة مقصورة على الرجال وهي "اللواط".

· وكذا لم يذكر الله عز وجل الفاحشتين صراحة، خلاف الزنى الذي ذكر صراحة في القرآن، وذلك لعظم فحشهما، وخروجهما عن ميول الإنسان الفطرية، فكنى عنهما الله عز وجل، ولم يذكرهما صراحة، وقد تبنى الشيخ سيد سابق رحمه الله، هذا الرأي في فقه السنة.

¨ ثالثا: وعلى الرأي الأول، ذكر الدكتور عبد البديع أبو هاشم، حفظه الله، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في جامعة الأزهر، في أحدى محاضراته، طرفا من حكمة العقوبتين في الآيتين، فقال بأن العقوبة الأولى مناسبة للمرأة، لأن من طبيعتها التستر والتخفي، ولا يمكن أن تلائم هذه العقوبة الرجل، لأنه مطالب بالسعي والخروج لطلب الرزق، وهذا يقتضي الظهور والإشتهار، فكان في هاتين العقوبتين، مقدار زائد في حق المرأة وهو الحبس، فلما جاء الحكم الناسخ، وهو الجلد مائة جلدة، زيد في عقوبة الرجل، التغريب سنة، وهي عقوبة ملائمة له، لأنه يقوى على الغربة، خلاف المرأة التي يخشى عليها من الغربة، فكانت هذه الزيادة في عقوبة الرجل، مقابلة لزيادة عقوبة المرأة في الحكم الأول، وهذا منتهى العدل، والله أعلم.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[01 Oct 2006, 09:06 ص]ـ

تفسير الفاحشة في الآية الأولى بالسحاق من التفاسير المردودة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[01 Oct 2006, 05:27 م]ـ

أخي الكريم سبق وأن دار نقاش حول هذه المسألة تجده على هذا الرابط:

http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1864

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير