تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[المنهوم]ــــــــ[03 Jun 2004, 03:44 م]ـ

هذه المسألة اختلف فيها العلماء والخلاف مشهور

وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في الفتاوى (32/ 73) وبين خلاف العلماء فيها ولم يرجح احد القولين

وما ذكرته من الفروق بين الرجعية والبائن هي صحيحة ولكن تبقى المسألة محل للنظر لأن البائن لها بعض الحقوق مثل:النفقة على الزوج المطلق، وهي معتدة له، ولا يجوز ان تتزوج قبل نهاية العدة، والأدلة عامة، والجمهور على التحريم، وحتى الرواية عن مالك ليست على الجزم بأنه قوله

وقد انكر سعيد بن المسيب على احد الملوك لما تزوج خامسة وقد طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا

ـ[سليمان العجلان]ــــــــ[16 Jun 2004, 08:57 م]ـ

الاخ المنهوم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأشكرك على تعقيبك، وكنت أتمنى لو أتيت بجديد وذلك لأستفيد أنا ومن يطلع على هذا الموضوع من رواد هذا الملتقى المبارك، وآمل من كل من لديه تعليق على هذا الموضوع أن يكون بعد بحث ومزيد نظر لكي يكون له أثر في أحد الرأيين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبه أجمعين.

ـ[خالد الناصر]ــــــــ[20 Aug 2004, 08:05 م]ـ

أشكرك على هذه المسألة حيث استفتدت منها كثيرا، وأتمنى من الاخوه ممن لديه فضل علم المشاركة فيه وذلك لتكتمل الفائده ويحصل تلاقح المعلومات فيها لسيما وأنها قد تكون غريبة على بعض القراء من حديثي طلب العلم.


ـ[سليمان العجلان]ــــــــ[30 Jul 2005, 08:27 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد وبعد: ففي يوم السبت الموافق 24/ 6/1426 كنت أقلب في صفحات فتاوى سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وقع بصري على هذه الفتوى وبما أنها توافق ما كتبته سابقاً أحببت أن اضيفها كاملةً لتكتمل الفائده، وإليكم السؤال وجواب الشيخ عليه:
السؤال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً أو بائناً، فهل يباح له خطبة أختها أو خامسةً من دون عقد؟
الجواب: الطلاق إذا كان رجعياً، فإنه بالإجماع لايجوز نكاح أختها أو نكاح خامسةٍ ما دامت في العدة، وإذا كان النكاح باطلاً محرماً بالإجماع، فالخطبةُ كذلك حرام، لأن الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم، بل أعظم مساعيه، ووسائل المحرمات كلها محرمه، فكل أنثى لايحل نكاحها لايحل خطبتها إلا ما استثنى الله تعالى، وهي المتوفى عنها زوجها، ومثلها البائن، فإن الله أباح التعريض فقط، وأما التصريح فلا، ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة أخت مطلقته، وهذا وهم ظاهر لا مستند له، ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاء، فكل المحرمات في النكاح، سواء كان تحريمها مؤبدا أو إلى أمد لاتحل خطبتها،وتتبع سائ المحرمات تجدها كذلك، وأما إذا كان الطلاق بائناً، بأن كان على عوض، أو في نكاح فاسد، أو كان آخر ثلاث تطلقات، فالخلاف في هذا مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لايجوز نكاح أختها أو خامسة ما دامت في العده، فعلى هذا تحرم خطبتها، والرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب كثير من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض أو نكاح فاسد، أو آخر ثلاث تليقات، وهو الصحيح لعموم الأدلة، ولعدم أمر الشارع بذلك، وليس حكمهم حكم الزوجات بخلاف الرجعيه، ومثل ذلك نكاح أختها، فإذا جاز النكاح، فالخطبة من باب أولى، ولكن كثير من الناس يظنون أن اختيار شيخ الإسلام في المبتوتة ثلاثاً بلفظ واحد أنه يجوز له نكاح خامسة في عدتها، وهذا غلط فاحش، فإن شيخ الإسلام يرى أن المبتوتة ثلاثاً بكلمة واحدة، أو كلمات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بها، فعلى قوله وعلى المذهب المطلقة ثلاثاً باللفظ الواحد لايجوز في عدتها نكاح خامسة ولا أختها، والخطبة تابعة لجواز النكاح أو لعدمه على نكاحه،

انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات بن سعدي رحمه الله: الفتاوى ص 352/ 353

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير