تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[09 Jan 2006, 01:59 م]ـ

هل هناك من وافق أبا جعفر في كون هذه اللفظة من وهم عبد الله بن أبي بكر؟

ـ[ابن رشد]ــــــــ[10 Jan 2006, 05:56 م]ـ

يكفي في تصحيح ذلك الحديث رواية الإمام مالك له في " موطئه "، و كذا الإمام مسلم في " صحيحه "، و أبي عوانه في " مستخرجه "،

و قد أخرجه الإمام الترمذي في " جامعه "، و أبو داود في " سننه "، و ابن حبان في " صحيحه "، و غيرهم،

... و قال ابن عبد البر في " التمهيد " إنه أصح الأسانيد فيه (أى: مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها)، قال:

(حديث سابع لعبدالله بن أبي بكر: مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن.

هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة.

وإلى القول بهذا الحديث في مقدار الرضاع المحرم ذهب الشافعي وجماعة وهو مذهب عائشة وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء ذلك ومن خالفهم فيه ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة،

وقد تقدم القول في معنى ناسخ القرآن ومنسوخه وما في ذلك من الوجوه في باب زيد بن أسلم).

(التمهيد ج 17 ص 215)

- و لعل في الرجوع إلى ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في معنى الناسخ و المنسوخ - في باب زيد بن أسلم، من كتابه " التمهيد " - ما يزيل ذلك الإشكال،

فليرجع إليه،

و قد نقلت هذا بعجالة، و لم يسعفنى الوقت لاستكمال بيانه

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير