تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[02 Mar 2007, 10:31 م]ـ

جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور مساعد على هذا البيان ..

وأحب أن أضيف أمرين:

أولاً: أن ما يستخرج من القرآن من المعاني والأحكام والفوائد يكون بطريقين:

1 - أولهما: دلالة الألفاظ: وهي دلالات ظاهرة كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، ودلالات خفية كدلالة الإشارة ودلالة الاقتران ودلالة المفهوم وغيرها وهذه الدلالات هي دلالات الألفاظ الوضعية التي اقتصر جمهور العلماء عليها ولم يعتبروا غيرها مأخذاً للأحكام الشرعية وهي تتميز بكونها تنضبط لاعتمادها على وضع الواضع، وما وضعه لا يختلف بحسب الأشخاص، فهي تتميز عن كلٍّ من الدلالة الطبيعية والعقلية بهذا الانضباط.

وهنا يكون اللفظ قد دل على المعنى المستنبط أو الفائدة بدلالة لفظية وضعية. ولا يدخل هنا الإشارات التي يذكرها بعض المفسرين إذ لا علاقة لغوية بين المعنى الإشاري وبين النص المستنبط منه كما في مثال استنباط ابن عباس رضي الله عنهما من سورة النصر.

2 - ثانيهما: ما يستخرج من القرآن بغير دلالات الألفاظ السابقة وإنما بطرق أخرى ومنها: الاستنباط من عادات القرآن كاستنباط الأدب في الحديث عن ما يستقبح ذكره من عادة القرآن في الكناية عنه، والاستنباط بالقياس على المعاني المذكورة في القرآن. وهذا الأخير ـ أعني القياس ـ هو مجال الإشارات ومحلها فهي قياس على المعاني المذكورة في القرآن. وإن كان قد يسمى ما يستخرج بغيره من غير دلالات الألفاظ إشارة عند بعض المفسرين.

والفرق بين الطريقين أن الأول لُغَويٌّ محض.

وأما الثاني فهو تصرفٌ عقليٌّ قائمٌ على الاجتهاد بالرأي لاستنباط العلة في القياس أو معرفة تلك العادة.

ثانياً: يخلط البعض بين الإشارات القرآنية وبين دلالة الإشارة الأصولية:

ولإيضاح الفرق فإن دلالة الإشارة تعرف بما يلي:

" دلالةُ اللفظِ على حُكْمٍ غيرِ مقصودٍ، ولا سيقَ له النَّصُّ، ولكنه لازمٌ للحُكْمِ الذي سِيْقَ لإفادته الكلام".

وقال الشنقيطي (ت: 1393 هـ): " دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتَّبَعِ لا بالأصل ".

وعند التأمل في تعريف هذه الدلالة عند العلماء يتبين أنها تحمل الصفات التالية:

الأولى: أنها دلالة نظمية: أي أنها مستقاة من نظم اللفظ. والإشارات ليست من النظم.

الثانية: أنها دلالةٌ غير مقصودة للمتكلم بهذا النظم.

الثالثة: أنها تدل على المعنى من جهة اللزوم العقلي، فلابد من تلازم عقلي بين المعنى المستنبط وبين النص، وعلى ذلك إن لم يوجد هذا التلازم فلا يصح كون المعنى مستنبطاً بدلالة الإشارة كما هو الشأن في كثير من استنباطات الصوفية أو ما يسمى بالتفسير الإشاري.

ومثالها:

قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) [البقرة: 236].

فهذه الآية سيقت لبيان أن طلاق الزوج قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهراً في عقد الزواج ـ بأن كان العقد خلواً من تقدير المهر ـ هو طلاق مشروع. وهذا هو المعنى المأخوذ بعبارة النص.

وأما ما يستنبط بدلالة الإشارة: فهو أن عقد الزواج يصح بدون ذكر المهر أصلاً.

ووجه الاستنباط: أنه لا يصح الطلاق إلا بناء على زواج صحيح قائم.

وبيان التلازم هنا: أن الله أباح الطلاق لمن لم يسمِّ المهر ولم يذكره، وإباحة الطلاق تستلزم وجود زواج صحيح، فيستنبط من ذلك صحة عقد الزواج بدون ذكر المهر أصلاً.

هذا والله أعلم ...

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[06 Mar 2007, 09:35 م]ـ

قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض كلام له في هذا: " وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارة من القلب من باب قياس الأولى " ثم ذكر جملة من الأمثلة من كلام شيخ الإسلام. انظر مدارج السالكين 2/ 416 - 417

سؤال: هل يعد تفسير الطوفي - الإشارات الإلاهية - من هذا؟

شكر الله لكم، أعتذر من تطفلي عليكم

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[10 Mar 2007, 08:45 م]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير