[سؤال .....]
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 04:20 م]ـ
ربما يكون سؤالي غريبا نوعا ما ولكنه الفضول ....
وهو أقرب إلى الفقه منه إلى النحو على أية حال ...
لو أن رجلا قال لامرأته: طالق, طالق, طالق
فهل يكون قد طلقها ثلاثا ....
أم أن طالق الثانية والثالثة توكيدات للأولى ....
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 04:25 م]ـ
ربما يكون سؤالي غريبا نوعا ما ولكنه الفضول ....
وهو أقرب إلى الفقه منه إلى النحو على أية حال ...
لو أن رجلا قال لامرأته: طالق, طالق, طالق
فهل يكون قد طلقها ثلاثا ....
أم أن طالق الثانية والثالثة توكيدات للأولى ....
أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تعدد الطلقات في المجلس الواحد يعد طلقة واحدة , وهو المعمول به في المحاكم الشرعيّة اليوم
عندنا في فلسطين وبلاد الشام عامّة ولا أعلم الحال في سائر البلاد , وأظنّه نفس الحكم
أمّا تكرير لفظ الطلاق في النحو هو من باب التوكيد اللفظي
والله أعلم
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 04:39 م]ـ
أشكرك أخي أبا العباس
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 05:28 م]ـ
أخي الحبيب بحر الرمل
من الكتب المتخصصة (الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية) للإمام جمال الدين الأسنوي، تحقيق محمد حسن عواد (دار عمار/عمان، ط1، 1985م)
جاء في ص405
"لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد. فمن فروع ذلك ما إذا كرر قوله: أنت طالق ثلاث مرات. قال الرافعي: فإن قصد بالأخيرين تأكيد الأول، وقعت واحدة، وإن قصد الاستئناف، وقع الثلاث، وإن أطلق فكذلك في أصح القولين. والثاني: يقع واحدة حملا على التأكيد.
ولو قال: قصدت بالثالثة تأكيد الثانية أو بالثانية تأكيد الأولى، وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان. ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولى وقعت الثلاث، إذ الفصل يمنع التأكيد. وقيل: يقع طلقتان. ولا يقدح هذا الفصل لكونه يسيرًا، وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئًا أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان".
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 05:31 م]ـ
أشكرك جزيل الشكر يا دكتور
إذا الأمر يتعلق بالنية ...
ـ[ضاد]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 05:37 م]ـ
بوركتم. الذي أعلمه أن الأولى تقع, والثانية والثالثة لا تقعان لأنهما ليس قبلهما زواج, أي بعد وقوع الأولى يجب رد الزوجة حتى تحق الثانية, وبما أن الرد لم يحدث فالثانية والثالثة لا قيمة لهما. فهو كمن يطلق امرأة ليست زوجته لأنه لم يردها بعد. والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 05:40 م]ـ
أهلا بالأستاذ ضاد كل عام وأنت بخير ...
حقيقة أنا شبه جاهل بالأمور الفقهية وما جئت به منطقي جدا وأول مرة أسمع بهذا الحكم ...
ـ[ضاد]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 06:05 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذا تلخيص لهذه المسألة من كلام أهل التحقيق، كشيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وتلميذه العلامة ابن القيم (2)، والعلامة الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين (3) – رحمهم الله جميعاً – فأقول مستعيناً بالله:
لقد قرر شيخ الإسلام – رحمه الله – بأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق ثلاثاً وبين قوله: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، سواءً نوى التأكيد أم لا، وسواءً نوى الثلاث أم لا، وذلك كما في مجموع الفتاوى 33/ 7، 8، 67، 71، 73، 76 – 77، والاختيارات صـ 256 ــ، ط القديمة، صـ 367 ـ، ط دار العاصمة.
وقال القرطبي في تفسيره 3/ 129:
((ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعتين في كلمة، أو متفرقة في كلمات)).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله –:
((ليس بين ذلك فرق لا من حيث اللغة، ولا من حيث الدليل، ولا من حيث أقوال العلماء)) ا. هـ من رسالته في الطلاق الثلاث (مخطوطة) صـ 13 ــ.
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في الفتاوى 33/ 8: -
¥