ـ[ضاد]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 09:13 م]ـ
اتفقت المذاهب الأربعة المعمول بها في عامة بلاد الإسلام على أنّ الطلقات الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلاقا بائنا، ولا تحل به المرأة حتى تنكح زوجا غيره، وهو المعمول به في بلاد الحرمين التي التزمت بتطبيق معتمد مذهب الإمام أحمد في القضاء، ولهذا كان الشيخ السعدي يفتي به سرا، كما كان يفتي به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم سرا، حينما منعهما السلطان والقضاة من الإفتاء به. لأن حفظ الفروج والتحوط في أحكامها واجب لا يجوز التساهل فيه.
على كل حال ليس هذامحل إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة وقضاء الخليفة الراشد عمربن الخطاب رضي الله عنه.
لكن الذي شدني في هذه النافذة، قراءة هذه الفتوى التي هي من أعجب ما قرأت من الفتاوى.
فما تركتم اللغة لأهلها حتى اجترأتم على الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا لم أفت, كما أنك لا تفهم. قلت الذي أعلمه ولم أقل أنه صواب, وقلت أن الله أعلم وأحكم, فإن كان خطأ فإني قد تنصلت منه, وأوردت فتوى شيخ الإسلام قدس الله روحه وبعد ذلك قلت:
كل عام وأنت بخير. لا تأخذ بقولي بل ارجع إلى العلماء. علمني الله وإياك ونفعنا بما علمنا.
ولكن تحاملك عليّ أعماك, فلا ترى أبعد من أنفك.
وكل عام وأنت بخير.
ـ[الأديب اللبيب]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 09:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لا أريد أن نحول المنتدى إلى منتدى فقهي، ولذلك فإني أنقل جوابا للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ليكون الفيصل في المسألة، وذلك عندما سئل:
"مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): النكاح
السؤال: ويقول كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلاً طلق زوجته ثلاث طلقات وهي مازالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات هل يجوز ذلك شرعاً في نظركم أفيدونا مأجورين؟
الجواب
الشيخ: الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللهما رجوع إلى الزوج إما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراماً على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى قوله (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا) أي الزوج الثاني (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي على المرأة وزوجها الأول (أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) ومثال ذلك أن يطلق الرجل زوجته طلقة ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها أو تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها الثالثة ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها أما الحال الثانية للطلاق الثلاث فأن يقول أنت طالق ثلاثاً والحال الثالثة أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثاً بائناً كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد زوج واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها ما دامت في العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت أيها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثاً طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الاخريين ثم راجعها معتمداً على فتوى من أهل العلم أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد فإنها زوجته ولا حرج في ذلك وأما إذا كان في الحال الأولى فإنها لا تحل له ويجب عليك أن تنصحه وتبين له أنها حرام عليه فإن هدي إلى الحق وفارقها فذاك وألا فأبلغ عنه ولاة الأمور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل."
وهذا هو الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6762.shtml
فهي مكتبة تحتوي على العديد العديد من الفتاوى، أرجو الاستفادة منها.
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[01 - 10 - 2008, 10:25 م]ـ
أخوتي الأفاضل
بارك الله فيكم على ما قدّمتم وأفدتم
فالمسألة محل خلاف وهي مبسوطة في كتب الفقه وليس هنا مجال بحثها ,
وقد سأل السائل عن الجانب اللغوي فيها وقد أجيب
وهنا نحن مضطرون لوقف النقاش فيها لخروج المسألة عن موضوعات الفصيح