تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[11 - 07 - 10, 09:44 م]ـ

ذكر الشيخ محمود الجيزي في موضوعه: كناشة النوادر الحديثية ... فوائد من بين السطور؛ المـ100ـائة الأولى،،

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=208953

الفائدة التاسعة:

9 - (شروط العمل بالضعيف - عند من يعمل به - ليست ثلاثة شروط)

الشائع في كتب المصطلح، والدراسات الحديثية؛ أن شروط العمل بالضعيف - عند من يعمل به - ثلاثة شروط، وبالتتبع وقفت على أنها أكثر من ذلك، وأنها يذكُر بعضَها بعضُ العلماء، وبعضُهم يذكر البعضَ الآخر، فدونك الشروط من مصادرها:

1 - كونه في الفضائل ونحوها خاصة، نص عليه ابن الصلاح والنووي، قال السيوطي في التدريب (298/ 1): " تنبيه: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - يعني النووي - هنا وفي سائر كتبه لما ذكر - يعني جواز العمل بالضعيف - سوى هذا الشرط وهو: كونه في الفضائل ونحوها"، واقتصر السخاوي في فتح المغيث (154/ 2) على أن النووي حكى في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث عليه.

قلت: وسيأتي أيضًا في عبارة الزركشي ما يفيده.

2 - أن لا يكون الضعف شديدًا، نص عليه الحافظ ابن حجر، ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث (154/ 2)، والسيوطي في التدريب (298/ 1) وعزا نقل الاتفاق عليه للعلائي، بقوله: "وذكر شيخ الإسلام - يعني ابن حجر - له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه".

3 - أن يندرج تحت اصل معمول به، نقله الزركشي في نكته على ابن الصلاح (310/ 2) عن ابن دقيق العيد، فقال: "حيث قلنا بالجواز في الفضائل، شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فأما في غير ذلك فلا يحتج به".

وقد نص عليه أيضًا الحافظ ابن حجر، ونقله عنه السيوطي في التدريب (299/ 1)، والسخاوي في فتح المغيث (154/ 2)، وقد قيد السخاوي هذا الشرط بقيد آخر فقال: " وكان مندرجًا تحت أصل عام، حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم".

قلت: وعلى هذا القيد بنى الألباني الشرط التالي:

4 - أن لا يعارض الضعيف حديثًا صحيحًا، قال الألباني في الثمر المستطاب (217/ 1): "هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح .... فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف".

5 - أن يعتقد العاملُ كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، ولا يعتقد عند العمل به ثبوته.

6 - أن لا يُشهر العامل بالضعيف ذلك الضعيف بين الناس.

نقل اشتراط أولهما عن الحافظ ابن حجر السخاوي (154/ 2)، والسيوطي (299/ 1) ونصه: "أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ".

وقد نص عليهما الحافظ ابن حجر في تبيين العجب (ص:23)، وأن معنى ذلك صرح به الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره، فقال: "وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقد العاملُ كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يُشهر ذلك ... وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره".

وتبعه في اشتراطهما الألباني في تمام المنة (ص:36).

فائدة: هذا الغير الذي أشار إليه الحافظ؛ هو ابن دقيق العيد، صرح به السيوطي في تدريبه (299/ 1).

تنبيه: عزا السيوطي لابن حجر نقله للشرطين الثالث والخامس عن ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وليس كذلك إنما نقل عنهما الشرطين الخامس والسادس، وأما الشرط الثالث فقد وقع في كلام ابن دقيق فقط، كما سبق، ولم يحك الحافظ نقله عنه ولا عن غيره. والله الموفق.

7 - أن لا يخلو الضعيف عن متابع مساو له أو أعلى منه، نص عليه الزركشي فقال: "الضعيف مردود ما لم ... تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه" نقله عنه السيوطي في تدريبه: (299/ 1)، وقال إنها عبارته.

قلت: وهذا الشرط الأخير، معتبر فيما لم يصر بمتابعاته حسنًا، وكأنه والله أعلم فيما كان عريًا عن الشرط الثالث.

هذا ما عندي الآن .. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير