تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث في مسألة النزول للسجود هل يكون على اليدين أم الركبتين]

ـ[خالد الراضي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:17 ص]ـ

(وليضع يديه قبل ركبتيه)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد اطلعت على ما نقل في بعض المواقع من نقل في موضوع النزول للسجود من كلام للشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله،وما تردد من تضعيف لحديث أبي هريرة، وقد أحببت أن أدلو بدلوي في هذه المسألة ببحثها رواية ودراية، رجاء الاندراج في ركب الصالحين الفالحين الفائزين بجنان رب العالمين يوم الدين، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أقول وبالله التوفيق:

اعلم رحمني الله وإياك أن الصلاة جائزة اتفاقا بأي صفة كان النزول للسجود سواء كان على الركبتين أو اليدين، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وان شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. (الفتاوى22/ 449)

*خلاف العلماء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وهو للجمهور من الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وهي إحدى الروايتين في المذهب على أن السنة في النزول للسجود تقديم الركبتين قبل اليدين، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأهل الكوفة وهو قول عامة الفقهاء وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الله الفنتوخ رحمة الله على الجميع (بدائع الصنائع (1/ 484).المجموع (3/ 421).الإنصاف (2/ 60).نيل الأوطار (2/ 293)

القول الثاني: وهو للمالكية وهي الأصح عندهم وبه قال الأوزاعي وابن حزم الظاهري وهي رواية عند الحنابلة أن السنة في النزول إلى السجود تقديم اليدين قبل الركبتين. وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، ونصره العلامة الألباني رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير (مواهب الجليل (4/ 164) الإنصاف (2/ 60) المغني (1/ 514)

الأدلة:

أدلة القول الأول وهم الجمهور:

1 - استدلوا بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والبيهقي والدارقطني والحاكم.

2 - حديث أنس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انحط في التكبير فسبقت ركبتاه يديه. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني

3 - ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال (كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.

4 - ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال:حدثنا محمد بن فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) رواه الأثرم في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي.

5 - انه فعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم.

6 - أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم،ذكره الترمذي في سننه.

7 - أن في حديث أبي هريرة – الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين – قلبا من الراوي وكان أصله (وليضع ركبتيه قبل يديه) ويدل عليه أول الحديث وهو قوله (فلا يبرك كما يبرك البعير) فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.

8 - أن في حديث أبي هريرة في تقديم اليدين اضطراب، وحينئذ يسقط الاحتجاج به.

9 - أن حديث وائل أقوى لأن له شاهدين، حديث انس وحديث مصعب عن أبيه.

أدلة القول الثاني:

1 - استدلوا بحديث أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) رواه احمد (2/ 381) وأبو داود (840) والنسائي (2/ 207) والترمذي (269) والدارمي (1/ 303) والبيهقي (2/ 99) والدارقطني (1/ 344 - 345) والبغوي في شرح السنة (3/ 134 - 135).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير