تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف نستطيع ان نجمع بين الحديثين)) مهم وعاجل]

ـ[الحسين عبد الله]ــــــــ[06 - 07 - 10, 07:37 ص]ـ

السلام عليكم

كيف نستطيع ان نجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: البيهقي ( http://www.dorar.net/mhd/458) - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي ( http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 6/ 60

خلاصة حكم المحدث: صحيح

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس

الراوي: - المحدث: الألباني ( http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: إرواء الغليل ( http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1459

خلاصة حكم المحدث: صحيح

ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 08:46 ص]ـ

قال الحافظ في الفتح: قال ابن العربي اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري ولذلك قيد الترجمة بالأمر به ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي بعده ثانيهما حديث أبي موسى وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نيه له وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضا وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها.

وانظر البخاري (1439، 1440)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير