تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:40 م]ـ

وقال السقاف في صفحة 36 _37 ((وأنكرت السيدة عائشة أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر: روى أبو داود الطيالسي (ص 215) عن مكحول قيل لعائشة إن أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس " فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة لانه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: مكحول لم يسمع من السيدة عائشة كما في " الفتح " (6/ 61) إلا أن لهذا الاثر أو الحديث متابع قال الحافظ هناك: روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال: " الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضبت غضبا شديدا وقالت: ما قاله! وإنما قال: " إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك " انتهى النقل

قلت والجواب عليه من وجوه

الأول لو صحت الرواية لكانت خارج محل النزاع لأن السيدة عائشة قد حفظت زيادة لم يحفظها أبو هريرة وربما لم يسمعها فعليه يكون الحكم للزيادة وقد قدمنا أن هذا عام في العقائد والأحكام والفضائل ولا يلزم من أخذ الزيادة طرح الرواية المزيد عليها وإنما تؤخذ مع الزيادة

الثاني أن مذهب السقاف الأخذ بأخبار الآحاد في مسائل فروع الإعتقاد _ على تصنيفه _ فلماذا لم تأخذ السيدة عائشة بما رواه أبو هريرة

فإن قال لم تأخذ لأنها روت ما يخالفه _ وهذا ظاهر الرواية _ قلنا فعليه تكون رواية أبي هريرة شاذة والخلاف حول خبر الآحاد الصحيح فهذا خارج محل النواع

الثالث أنه قد ثبت أن أبا هريرة قد أخذ بخبر عائشة في مسألة من مسائل الأحكام

قال أحمد حدثنا عبيدة (هو ابن حميد) قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له فأرسل مروان عبد الرحمن إلى عائشة يسألها فقال لها: أن أبا هريرة يقول:

-من أصبح جنبا فلا صوم له فقالت عائشة: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتم صومه فأرسل إلى أبي هريرة فأخبره أن عائشة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتم صومه فكف أبو هريرة

قلت إسناده صحيح

ويستفاد من هذا الأثر فائدين

الأولى الرد على المعتزلة الذين ردوا أخبار الآحاد في مسائل الأحكام

الثاني إلزام السقاف بمنهجه الأعوج في الإستدلال إذ أنه يستدل على رد أخبار الآحاد في مسائل الإعتقاد برد بعض السلف لأخبار في الأحكام وغيرها مع تقريره أن أخبار الآحاد حجة في مسائل الأحكام!!!! _ يعني من حيث القبول والرد _

ولم يأتِ بدليل واحد على تفريق السلف بين أحاديث الأحكام وأحاديث الإعتقاد

الرابع أن هذا الأثر مضطرب على مذهب من يرد عنعنة قتادة

وذلك أن رواية الطيالسي معلولة بالإنقطاع كما بين السقاف نفسه

والرواية عند أحمد والحاكم معلولة بعنعنة قتادة فهو مدلس وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الدلسين وهذه المرتبة أحاديث أهلها مردودة عند السقاف إن لم يصرحوا بالتحديث

قال عبد العزيز الغماري في كتابه ((بيان نكث الناكث)) المطبوع بتحقيق السقاف ((عنعنة المدلس لا يقبلها احد من أهل العلم مطلقا، لا عند المحدثين ولا عند غيرهم. وأبو إسحاق السبيعى ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - في المرتبة الثالثة، من " طبقات المدلسين ": 14 وقال: مشهور بالتدليس. بل نقل الحافظ في " تهذيب التهذيب " 8/ 66 عن الجوزجاني: أنه قال: كان قوم من اهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم - يعني التشيع - هم رؤوس محدثي الكوفة: أبو إسحاق، والاعمش، ومنصور، وزبيد، وغيرهم من اقرانهم، احتملهم الناس على صدق السنتهم في الحديث، ووقفوا عندما ارسلوا، لما خافوا ان لا تكون مخارجها صحيحة. فأما أبو إسحاق، فروى عن قوم لا يعرفون، ولم ينتشر عند أهل العلم الا ما حكى ابو إسحاق عنهم. وهذا الكلام الذي قاله الجوزجاني - وان كان مردودا من جهة الطعن بالتشيع - فإنه اخبر فيه بأن أبا إسحاق يروي عمن لا يعرف، ويرسل عنهم. فيجب على قوله هذا ترك عنعنته - كما هو معلوم - لاحتمال أنه أخذه عمن لا يعرف. ولهذا قال معن:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير