أفسد حديث أهل الكوفة الاعمش وأبو إسحاق للتدليس))
قلت وقد أقر السقاف كل هذا الكلام وما لزمه في أبي إساحاق يلزمه في قتادة لأنهما من مرتبة واحدة
فإن قال قائل أفلا يتقوى الطريقان ببعضهما
قلنا هذا لا يستقيم لأن اللفظ مضطرب
ففي رواية مكحول تجعل عائشة الحديث منسوباً لليهود
وفي رواية قتادة تجعل الحديث منسوباً لأهل الجاهلية _ وهم إذا أطلقوا العرب قبل الإسلام _
وهذا إضطراب يمنع من الإعتضاد
ولي وقفة أخيرة مع تخريج السقاف فقد خرج رواية أحمد والحاكم وابن خزيمة على أنها رواية واحدة
وليس كذلك فإنها تختلف في المتن
ودونك رواية الحاكم ال الحاكم أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(كان أهل الجاهلية يقولون:
إنما الطيرة في المرأة، والدابة، والدار).
ثم قرأت: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير}
قلت فلا ذكر لرواية أبي هريرة هنا ولا للرجلين من بني عامر ومع ذلك تجرأ السقاف على متابعة الحافظ ابن حجر على عزو الرواية المشار إليها إلى الحاكم بكل جهل وصفاقة
قلت وسند الحاكم فيه سعيد بن أبي عروبة وهو مختلط ولا أدري إن كانت رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قبل الإختلاط أو بعده ولم يتفرد عبد الوهاب فقد توبع مع زيادة في المتن
قال أحمد أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
-إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار قال فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلى آخر الآية
قلت قال الآجري عن أبي داود سماع روح منه (يعني سعيد) قبل الهزيمة وكذا سرار وسماع بن مهدي منه بعد الهزيمة
قلت وسعيد اختلط بعد الهزيمة فتكون هذه الرواية المحفوظة عن قتادة
والله الموفق
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:43 م]ـ
قال السقاف في صفحة 37 ((قال الحافظ الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1/ 2): " وكان - أبو بكر - أول من احتاط في قبول الاخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه))
ثم خرج الحديث بقوله ((رواه أحمد في المسند (4/ 225) وابن الجارود في المنتقى (959) وعبد الرزاق))
قلت الجواب عليه من وجوه
الأول أنه كان ينبغي على الصديق الأخذ برواية الواحد _ على مذهب السقاف _ لأن المسألة ليست من مسائل أصول الإعتقاد
الثاني أن الرواية مرسلة فقد نص الحافظ ابن حجر في التهذيب أن رواية قبيصة عن الصديق مرسلة
الثالث أنه ثبت عن عمر بن الخطاب أخذه الآحاد في مسائل الأموال
قال الشافعي في الرسالة أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ من ديته، فرجع إليه عمر
قلت سنده صحيح والحديث رواه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وقال الترمذي ((هذا حديث حسن صحيح))
قلت واحتج به الشافعي في الأم والرسالة
فهل عمر بن الخطاب غير محتاط؟!
ولي وقفة أخيرة مع تخريج السقاف للحديث
فنفيد السقاف أن الحديث قد رواه أيضاً مالك في الموطأ (1086) ومن طريقه الترمذي (2121) وابن ماجة (2737) والطبراني في مسند الشاميين (2083) وفي المعجم الكبير (15249)
¥