ثم إن السقاف قد ارتكب خطأ فاحشاً فقد خرج الحديث من منتقى ابن الجارود وعبد الرزاق موهماً أن الرواتين متفقتان في السند والمتن
وليس كذلك فإن رواية ابن الجارود من طريق مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة
وأما الرواية عبد الرزاق فهي عم معمر عن ابن شهاب عن قبيصة
فأسقط الواسطة بين ابن شهاب وقبيصة
ورواية معمر موجودة عند الطبراني في المعجم الكبير (15248)
ولم يتفرد معمر بهذا الوجه بل تابعه سفيان عند سعيد بن منصور في سننه (80)
وتابعهم شعيب بن أبي جمزة عند الطبراني في مسند الشاميين (3155)
وقد رواه الدارمي في سننه (2898) أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الزهري قال جائت إلى أبي بكر ... فذكره
قلت إذا عرفت عرفت القصور الفاحش في عمل السقاف
يذكر منتقى ابن الجارود ويهمل موطأ مالك وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وكتب الطبراني
ثم يأتي بعد ذلك أو قبله ويتهم الألباني بالقصور
علماً بأني إذا رأيت قصور السقاف ليس فاحشاً فلا أنبه عليه إذا لم يؤثر في الحكم على الحديث
التنبيه على أني كنت أظن أن السقاف قد انتهى تخريجه للأثر على عبد الرزاق وقد أدى هذا إلى اتهامي له بالقصور ولكني وجدت أن تخريجه لم ينتهي عند ه حيث إنه قال ((رواه أحمد في المسند (4/ 225) وابن الجارود في المنتقى (959) وعبد الرزاق في المصنف (10/ 274) والبيهقي في سننه (6/ 234 / 6) والحاكم (4/ 338) وصححه وأقره الذهبي، وابن حبان في صحيحه (موارد 1224) ومالك في الموطأ (2/ 513) وابو داود (3/ 121) والترمذي (4/ 419) وهو صحيح))
قلت هذا تخريجه كاملاً وما زال قاصراً في مواطن إذ لم يذكر ابن ماجه والدارمي وهما أعلى طبقة من بعضص من ذكرهم وكذلك الطبراني
وأنا قصرت بعدم ذكري لأبي داود وابن حبان
وما زال عمله مهلهلاً إذ لم ينبه على الإختلاف في السند بل ارتكب خطأ فاحشاً حين أوهم اتفاق رواية مالك ومعمر في السند
وأما التصحيح فلا يستغرب من مثله والأثر مرسل كما بينته
وأزيد أن الذهبي في ترجمة قبيصة في سير أعلام النبلاء
((وَرَوَى عَنْ: أَبِي بَكْرٍ - إِنْ صَحَّ -))
وقد حكم أحمد الغماري على هذه الرواية بالإنقطاع في كتابه ((الهداية في تخريج أحاديث البداية))
وينبغي التنبيه على أن أبا بكر قد أخذ بخبر الآحاد هنا فالحديث حجة لنا
إذ أن خبر الإثنين داخل في خبر الآحاد
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:44 م]ـ
قال السقاف ((خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا: قال الحافظ الذهبي في ترجمة سيدنا عمر رضى الله عنه في تذكرة الحفاظ (1/ 6) ما نصه: " وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، فروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع ". قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لافعلن بك، فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس، فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فاخبره حب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صاحب آخر، ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى رجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد " اه* كلام الحافظ الذهبي. فالحافظ الذهبي أيضا ممن يقول أن خبر الواحد يفيد الظن وأن الخبر كلما إزداد رواته ارتقى إلى درجة العلم أكثر وقرب منها. 8) خبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو كان راويه صحابياً))
قلت الجواب عليه من وجوه
الأول أن حديث أبي موسى الأشعري في الفضائل والفضائل يجوز فيها العمل بالظن الغالب إتفاقاً بل زعم الإتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهو دون الظن الغالب ولشيخ السقاف عبد الله الغماري رسالة في إثبات حجية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال
فلماذا لم يأخذ عمر بخبر أبي موسى؟
لا بد من قرينة وإلا لكان الحديثص حجة على السقاف وشيخه الغماري
الثاني هو أن عمر قد قبل خبر الإثنين وهو غير متواتر فيبقي خبره خارج محل النزاع بل حجة لنا
الثالث أنه ثبت عن عمر أخذه بخبر الواحد في مسائل الأموال وهي أخطر من الفضائل اتفاقاً وينبغي الإحتياط فيها أكثر من الفضائل
قال الشافعي في الرسالة أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضّحّاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ من ديته، فرجع إليه عمر
قلت سنده صحيح والحديث رواه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وقال الترمذي ((هذا حديث حسن صحيح))
قلت واحتج به الشافعي في الأم والرسالة
الرابع أن عمر إنما أنكر ذلك من الأشعري لأنه لم يسمعه من النبي مع كثرة جلوسه معه وورود المناسبة لذكره
فهذه هي القرينة
الخامس أن الذهبي قد قرر أن خبر الإثنين الثقات لا يكاد يجوز عليهم الخطأ _ إن لم يخالفا_ وهذا يعني أن خبرهما يفيد العلم
والذهبي يرى حجية أخبار الآحاد في مسائل الإعتقاد ولا أدل ذلك
من كتاب العلو
وكتاب العرش
وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين
وكتاب إثبات صفة اليد
وغيرها من كتبه وهي مليئة بالإحتجاج بأخبار الآحاد
¥