تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت وهو صحيح

والجواب على احتجاج السقاف به من وجوه

الأول أن معارضة خبر الواحد للإجماع تجعله شاذاً لأن حجية الإجماع مستمدة من آيات صريحة وأحاديث صحيحة

فالمسألة في جوهرها تعارض بين الأدلة يقتضي الترجيح وقد قدمنا مراراً أن الشاذ خارج محل النزاع

الثاني أن السقاف قد بتر بقية نص الشافعي لأنه يخالف طريقته حيث أن الشافعي قال ((والحديث على ظاهره وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه ظاهره))

قلت ما رأي السقاف أن نطبق هذا على أحاديث الصفات!!

الثالث أن هذا مما تتفق فيه أحاديث العقيدة والأحكام والفضائل

وقد قدمنا المطالبة بالدليل على التفريق بين أحاديث العقائد والأحكام من حيث القبول والرد

خصوصاً أن أحاديث الأحكام تتضمن عقيدة

وأن الظن الغالب أن قد سماه رب العالمين علماً وقد قال سبحانه ((ولا تقف ما ليس لك به علم))

مما يدل على أن الظن الغالب علم وإلا لما قفاه السلف كما قدمنا والآية عامة في العقائد والأحكام بل و في الفضائل أيضاً

الرابع أن الشافعي قد عقد باباً في الرسالة لإثبات حجية خبر الواحد

قال الشافعي ((فقال لي قائل: احْدُدْ لي أقلَّ ما تقوم به الحجة على أهل العلم، حتى يَثْبَتَ عليهم خبرُ الخاصَّة.

فقلت: خبرُ الواحد عن الواحد حتى يُنْتَهَى به إلى النبي أو مَنْ انتهى به إليه دونه

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يَجْمَعَ أُموراً:

-منها أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثِقَةً في دينه، معروفاً بالصِّدق في حديثه، عاقِلاَ لِمَا يُحَدِّثُ به، عالمِاً بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدَّث على المعنى وهو غيرُ عالمٍ بما يُحِيلُ به معناه: لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلاَلَ إلى الحرام، وإذا أدَّاه بحروفه فلم يَبْقَ وجهٌ يُخاف فيه إحالتُهُ الحديثَ، حافظاً إن حدَّث به مِنْ حِفْظِه، حافظاً لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه. إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم، بَرِيًّا مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّساً، يُحَدِّثُ عَن من لقي ما لم يسمعْ منه، ويحدِّثَ عن النبي ما يحدث الثقات خلافَه عن النبي.

ويكونُ هكذا مَنْ فوقَه ممَّن حدَّثه، حتى يُنْتَهَى بالحديث مَوْصُولاً إلى النبي أو إلى مَنْ انْتُهِيَ به إليه دونه، لأنَّ كلَّ واحد منهم مثْبِتٌ لمن حدَّثه، ومثبت على من حدَّث عنه، فلا يُسْتَغْنَى في كل واحد منهم عمَّا وصفْتُ))

قلت فهذا خبر الواحد المحتج به عند الشافعي

ولاحظ أن الشافعي لم يفرق بين أحاديث العقيدة وأحاديث الأحكام

وقال الشافعي أيضاً (("فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلالةٍ فيه أو إجماعٍ.

فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: "نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثٌ لا يَُغِلُّ عليهن قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحةُ للمسلمين، ولزوم، جماعتهم، فإنّ دعوتهم تحيط من روائهم" فلما نَدَب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظِها وأدائها امرأً يؤديها، والامْرُءُ واحدٌ: دلَّ على أنه لا يأمر أن يُؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يُؤدَّى عنه حلال وحرام يُجتَنَب، وحدٌّ يُقام، ومالٌ يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دينٍ ودنيا.

ودل على أنه قد َححمل الفقهَ غيرُ فقيه، يكون له حافظاً، ولا يكون فيه فقيهاً))

قلت هذا استدلال رائق والحديث عام في العقائد والأحكام

والحمد لله معز الإسلام بنصره

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:46 م]ـ

وقال السقاف في صفحة 40 ((قال الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " (1/ 7): " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه كثر أهل العلم منهم - أي المالكية - أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. وقال قوم من أهل الاثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك، قال أبو عمر - ابن عبد البر -: الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والاثر " انتهى كلامه

قلت لم ينتهي كلام ابن عبد البر ولكن السقاف بتره

وإليك بقية كلام ابن عبد البر لتعلم أي فاسق هو السقاف

((وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا))

هذه بقية كلام ابن عبد البر التي بترها السقاف

والسقاف مع ضعفه في العلم ضعيف الديانة فاسق

ولتجلية موقف ابن عبد البر حول أخبار الآحاد أنقل هذا النص

قال ابن عبد البر في التمهيد (1: 8): "ليس في الاعتقاد كله في أسماء الله وصفاته إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء في أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له ولا ينظر فيه"

ولشدة حنق السقاف على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يخالف البديهيات حيث أنه يقول في صفحة 39 ((فكيف بسند فيه خمسة رجال مثلا، ليس جميعهم صحابة:؟! ألا يفيد ذلك الظن؟!))

قلت بل يفيد العلم فلو كان فيهم اثنين عدول ضباط والبقية عدول فقط لأفاد العلم لأن اتفاقهم على الكذب مستحيل لأنهم عدول

واتفاقهم على الوهم مستحيل لأنهم ضباط اعتضدوا بخفيفي ضبط

وقد قدمنا نص الذهبي الذي نقله السقاف نفسه في أنه إذا اتفاق اثنين من الثقات على رواية فإنه يقرب من المستحيل وقوع وهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير