تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

8 - والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)) فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز و جل ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق؛ فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته.

9 - وأيضا فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلة على وجوب ذلك إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين الجواز أو ليبين جواز تركه بقوله فلما لم يبين لا بقوله ولا بفعله جواز ترك ذلك مع مداومته عليه كان ذلك دليلا على وجوبه (22/ 567).

10 - التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأساً - كما قد يبتلى به بعضهم- وبين الإسراف في ذلك الواجب، حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، إن كان ذلك الأوكد مقدوراً عليه، كما قد يُبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين (23/ 247).

11 - إذا تعذر جمع الواجبين: قدم راجحهما، وسقط الآخر بالعجز الشرعي. (23/ 250).

12 - الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (23/ 371)

13 - كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى (لا واجباً ولا مستحباً). (23/ 103)

14 - قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة مالايكون واجباً ولا مستحباً راتباً. (23/ 104)

15 - العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتبا أو تجعل الراتب لا يتغير. بحال ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا. (23/ 104).

16 - مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعاً. (25/ 46).

17 - فان أنواع التطوعات دائما اوسع من انواع المفروضات؛ توسيعا من الله على عباده فى طرق التطوع. (25/ 120).

18 - لم تُحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك. (25/ 124).

19 - والترك الراتب سنة كما ان الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن فى المصحف وجمع الناس فى التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك ما يحتاج إليه فى الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه و سلم لفوات شرطه أو وجود مانع فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بان فعله بدعة وضلالة. (26/ 172).

20 - العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. (29/ 13).

21 - العبرة بالفطر التي لم يُعارضها ما يغيرها (29/ 15).

22 - تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه بأنه محظور. (29/ 16).

23 - التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد و ضوحه له فهو قوله و ما لا يرضاه فليس قوله (29/ 42).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير