فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى و هذا أيضا لا خلاف فيه
وإنما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه و هذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فى أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل و لا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و ان كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي (29/ 166)
40 - و الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا (29/ 180).
41 - الاعتبار في الكلام: بمعنى الكلام لا بلفظه (35/ 257).
42 - ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم فان الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى اثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجاً.
تمت بحمد الله
ـ[أبو العالية]ــــــــ[12 Jul 2010, 03:42 م]ـ
الحمد لله، وبعد ..
بيَّض الله وجهك يا أبا فهر، ورفع الله قدرك
وهذا تجريد طيِّب، ولو أضفت عليه بعض المُلح والصبابات النافعة من قلمك البار، وتجوِّده يا عمي الحج كعادتك، مع مقدمة وتوطئة وخاتمة، لَحسُن ذلك أن يكون في كتيب يقرأ في جلسة واحدة لاستظهار أصول الكتاب ومتينه، واستجماع قواعده في البال، حتى نقتدي بالإمام البخاري رحمه الله حين قال: تذكرت يوماً أصحاب أنس، فحضرني في ساعة ثلاث مئة نفس.
أكرر شكري لك يا أبا فهر لا حرمنا خيرك.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 Jul 2010, 03:48 م]ـ
بارك الله فيك أبا العالية وجزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك ..
وكان الذي في نفسي هو التحشية عليها بجمع نظائرها من كلام الشيخ والتمثيل لها ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 Sep 2010, 02:54 ص]ـ
للفائدة ..
ـ[محمد بن مزهر]ــــــــ[26 Sep 2010, 07:55 ص]ـ
جزيت خيراً يا أبا فهر ولاعدمنا فوائدك.
وربما كان عنوان طبعة مكتبة التوبة للكتاب"القواعد الكلية" أشمل لتلك القواعد من حيث اختلافها بين فقهية وأصولية ومقاصدية فهل ترون هذا صحيحاً؟
وأي الطبعتين أفضل في نظرك من حيث ضبط النص؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[26 Sep 2010, 08:50 ص]ـ
بيض الله وجهك أبا فهر .. وهذه ـ حقيقةً ـ من البحوث التي لا يصبر عليها إلا القلة من طلاب العلم؛ لأنها تحتاج ـ كما هو معروف ـ: صبراً على القراءة، قدرة على الانتقاء (فهو قطعة من عقل القارئ)، ثم حسن التبويب والتصنيف.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 Sep 2010, 06:19 م]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ عمر وجزاك الله خيراً ..
أخي محمد: طبعة التوبة أحسن من حيث توفر النسخ وإثباته للفروق، ولكن التقصير الشديد في مراجعة تجارب الطبع شوه الكتاب؛ لذا فالأحسن عندي هي طبعة ابن الجوزي ..
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[26 Sep 2010, 06:24 م]ـ
رائع جداً وفقك الله يا أبا فهر، والكتاب فعلاً كان يحتاج إلى مثل هذا العمل، وكنت أعتب على المحقق أن لم يفعل ذلك.
وفقك الله يا أبا فهر وأحسن إليك كما أحسنت إلينا، وهي من أجمل وأروع القواعد.
وكنت يوماً أتحدث مع أحد الزملاء في أصول الفقه ممن له عناية بقواعد الفقه خصوصاً حول هذا الكتاب، وأيدني حينها في حاجة الكتاب إلى استخراج نصوص القواعد فقط حتى لا تضيع في زحمة الكلام، ومرت الأيام فقد تحدثت معه حول الموضوع عام 1415هـ وإلى اليوم لم أر شيئاً فبارك الله فيك يا أبا فهر.
ـ[طارق عبدالله]ــــــــ[26 Sep 2010, 06:49 م]ـ
جزاكم الله خيراً لهذا التجريد النافع والهام الذي يخدم طلبة العلم في تناول فقه هذا الإمام الرباني رح1 وجعله في ميزانك نورا يوم القيامة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 Sep 2010, 07:45 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن وأحسن الله إليك كما أحسنتَ إلي ..
أخي طارق: بوركت ونفع الله بك وحفظك من بين يديك ومن خلفك ..
¥