المسألة الثانية: وهو أن تقديم آية " واللذان " يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات , فأقول: من المعلوم أن ترتيب الآيات توقيفي بإجماع الأمة وهو أمر متفق عليه , حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا هذه الآية في مكان كذا , وكذا " , فالقرآن لم يرتب حسب النزول ولذا إذا دل دليل صحيح على تقدم آية على أخرى أعتبر ذلك , وترتيب الآيات في المصحف ليس دليلاً من أدلة النسخ , بل إنه تأتي آية ناسخة لأخرى وهي متقدمة عليها في الترتيب وصنيع العلماء يدل على ذلك ومن أمثلته: عدة المتوفى عنها زوجها ,
أما هذه الآية فقد قدمت في البحث أن القول بالإحكام أولى من القول بالنسخ , وهذا مستلزم بأن ترتيب الآية على ما هي عليه في المصحف , ولذا فإني
ما زلت أقول: من وجد دليلاً يدل على تقدمها فليتحفنا به , والله أعلم وأحكم
[ line]
ثم علق الأخ جمال بقوله:
الأخ البريدي
## ليس القول السادس الذي نتباحث حوله قولا للمرحوم الرازي ولم يؤيده
## هو أيد القول الأول الذي ذكره ((الأول: أن المراد من قوله:
{وَ?للَـ?تِى يَأْتِينَ ?لْفَـ?حِشَةَ مِن نّسَائِكُمْ}
[النساء: 15] المراد منه الزواني، والمراد من قوله: {وَ?للَّذَانَ يَأْتِيَـ?نِهَا مِنكُمْ} الزناة، ثم انه تعالى خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الايذاء بالرجل، والسبب فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فاذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، وأما الرجل فانه لا يمكن حبسه في البيت، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت، وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى، فاذا تاب ترك إيذاؤه، ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركا بين الرجل والمرأة، والحبس كان من خواص المرأة، فاذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة، وهذا أحسن الوجوه المذكورة))
## لا أميل أن القول السادس موضوعه ا لشاهدان---إنما موضوعه الزانيان لأن سياق بحثه كله في الزانيين---والشاهدان ليس عليهما توبة لأنهما لم يرتكبا إثما بشهادتهما
أنظر قوله تعالى ((فإن تابا وأصلحا)) فكيف يطلب من شاهدين شهدا واقعة زنا أن يتوبا ويصلحا
وهما لم يرتكبا ما يوجب التوبة---إذن فليس الموضوع موضوع شاهدين إنما موضوع زانيين
فما رأيك؟؟
[ line]
ثم علقت عليه بقولي:
الأخ جمال وفقه الله: لقد قدمت رأيي بما نقلت , وأرجو من الأخوة أن يتحفونا بآرائهم حول ما ما نقله الرازي وأما من شهد على شخص بالزنا ولم يأتي ببينة , أو يشهد معه ما يكمل به الأربعة فهو قاذف يقام عليه الحد والحدود كفارات ويلزمه التوبة قال تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء .... إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك ... " الآية
ارجو من باقي الأخوة مراجعة النسخة القديمة واثبات مشاركاتهم.
ـ[سيف الدين]ــــــــ[25 Jan 2006, 09:17 م]ـ
لقد قال البعض ان حديث عبادة بن الصامت هو حديث مضطرب حيث اكدت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية على انه رجم الثيب الزاني في ماعز والغامدية ولم يأمر بالجلد .. فان كان الامر كذلك فهل يصحّ الاحتجاج بهذا الحديث؟
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[25 Jan 2006, 10:38 م]ـ
أخي الكريم: فيما يتعلق بجلد المحصن , اختلف العلماء فيها على قولين:
الأول قول الجمهور , ومنهم الائمة الثلاثة , أن الجلد منسوخ بحديث ماعز وغيره , ولا يجمع بين الرجم والجلد.
الثاني: قول الحنابلة , وهو الجمع بين الجلد والرجم للمحصن عملاً بحديث عبادة.
وأما دعوى الاضطراب فما أدري من قال بها فلعلك تفيدنا , وعلى فرض ذلك فلا يؤثر على الاستدلال بالحديث , والحديث من أحاديث صحيح مسلم كما تعلم.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[01 Oct 2006, 11:04 ص]ـ
الذي تبين لي في تفسير هاتين الآيتين: (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُم فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً) هو:
أن الآية الأولى في حق النساء سواء كن محصنات أو غير محصنات، وأن عقوبتهن المذكورة في الآية مغياة بغاية، وهي أن يجعل الله لهن سبيلاَ. وقد بُيّن هذا السبيل بأدلة الحدود مع حديث عبادة: " خذو عني، خذو عني ..... ".
وأما الآية الثانية؛ فهي في حق الرجال سواء كانوا محصنين أو غير محصنين، وأن عقوبة الأذى المذكورة في الآية قد بيّنت بأدلة الحدود كذلك. فالأذي الذي يترتب على ثبوت فعل الفاحشة هو الجلد للبكر والرجم للمحصن.
والمراد بالفاحشة في الآيتين: فاحشة الزنا.
وليس في الآيتين حكم منسوخ بالمعنى الإصطلاحي للنسخ.
هذا ما تبين لي بعد طول بحث. والله أعلم.