تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[المنهوم]ــــــــ[10 May 2004, 05:27 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم

ونفع بعلمكم

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[16 May 2004, 06:40 م]ـ

ايها الأخوة: ارجو ممن يقف على نصوص تؤيد سبق آية واللذان في النزول ذكرها هنا , فإني لم أجد سوى أقوال مرسلة كما اشرت إلى ذلك في البحث , وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[22 May 2004, 06:08 م]ـ

قال أبو حيان: (وذهب الحسن إلى أن هذه الآية قبل الآية المتقدمة، ثم نزل {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ}

يعني إن لم يتبن وأصررن فامسكوهن إلى إيضاح حالهن.

وهذا قول يوجب فساد الترتيب، فهو بعيد.).

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[04 Feb 2005, 10:31 م]ـ

قال النسفي: قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم , فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة.

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[04 Feb 2005, 10:38 م]ـ

قال الأخ جمال الشرباتي:

الاخ البريدي

بحث محكم جدا----واود أن آخذ رأيك في هذا الكلام

ورد في تفسير الرازي رأي أعطاه الترتيب السادس وهو

((أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة، فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع إلى الامام والحد، فان تابا قبل الرفع إلى الامام فاتركوهما.))

وهو رأي يبعد عن التفكير إمكانية النسخ---ويبعد أن يكون الموضوع هو اللواط

وصورته ممكنة وهي أن يشاهد الزنا شخص أو شخصان من العائلة أو القبيلة--ولما لم بكتمل نصاب الشهداء فعلى أهل الزانيين أن يؤذوهما بالطرق المناسبة

أنا لا أدري لماذا أجد في نفسي قبولا لهذا الراي

ونقطة أخرى قال بها الرازي أخي أحب أن أسمع رأيك حولها

قال ((: قال الحسن: هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير: واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم نزل قوله:

{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ?الْبُيُوتِ}

[النساء: 15] يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن يتبين لكم أحوالهن، وهذا القول عندي في غاية البعد، لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات.))

فأنت ترى أن الرازي يرفض التفسير التالي ((إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن يتبين لكم أحوالهن،))

لعلة قالها وهي أن هذا التفسير مبطل لترتيب الآيات وهذا ما يستبعده---واجد نفسي معه أيضا باستنكار ما أدى إلى فساد ترتيب الآيات

[ line]

فعلقت عليه بما يلي:

الأخ جمال وفقه الله:

فيما يتعلق بالرأي الذي أوردته عن الرازي رحمه الله وهو قوله: أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة، فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع إلى الامام والحد، فان تابا قبل الرفع إلى الامام فاتركوهما "

فالذي أفهمه من هذا النقل خلاف ما فهمته , وهو أنه جعل كلمة " اللذان " متعلقة بالشهادة , لا بالزنا , بحيث إنه في حالة عدم إكتمال العدد المطلوب وهو أربعة حيث شهد شاهدان فإنهما يخوفان بالرفع بهما إلى الإمام لإقامة حد القذف عليهما , فجعل الآية الثانية ليست في عقوبة الزنا وإنما في عقوبة من قذف ولم يأتي بما يكتمل به نصاب الشهود الأربعة المذكور في الآية الأولى, والذي جعلني أفهم هذا الفهم ما يلي:

الأول: سياق كلامه يوحي بذلك.

الثاني: أننا لو جعلنا كلامه في الزنا للزم منه أنهما إذا لم يتوبا فإننا نرفع بهما إلى الإمام لإنزال العقوبة بهما بشاهدين فقط ’ وهذا لا قائل به, بل لا بد من إكتمال نصاب الأربعة الشهود لعناية الآية بالعدد حيث قدمت الشهادة وكررت ولولا قصد الاهتمام بأعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم.

الثالث: أننا إذا جعلنا هذه الآية في الشهادة فإنها لا تخلو من أمرين , إما أن تكون محكمة , فتكون حداً لمن قذف وأتى بشاهدين فقط ولا أعلم قائلاً بذلك لمخالفتها حديث " البينة أو حد في ظهرك " أو أن نجعلها منسوخة بآية النور , والذي فيها بيان حد من لم يأتي بأربعة شهداء جلد ثمانين جلدة. أهـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير