واستدل المالكية أيضا بقولهم: لو كانت البسملة آية من الفاتحة لكان هناك تكرار في (الرحمن الرحيم) في وصفين: واصبحت السورة هذكا (بسم الله الرحمن الرحيم) (الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم) وذلك مخل ببلاغة النظم الكريم.
كما استدلوا أيضا بقولهم: إن كتابة البسملة في أوائل السور وإنما هو للتبرك: ولامتثال الأمر بطلبها والبدء بها في أوائل الأمور وهي وإن تواترت كتابتها في أوائل السور فلم يتواتر كونها قرآناً فيها.
ويقول ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن إختلاف الناس الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه والأخبار الصحاح التي اتفق عليها العلماء ولم يَرِد عليها طعن تدل على أن البسملة لسيت آية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها.
ثم يقول: إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المهقول وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور , ومرت عليه الأزمنة والدهور , من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان الإمام مالك رضي الله عنه ولم يقرأ فيه أحد قد (بسم الله الرحمن الرحيم) إتباعاً للسنة.
بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل , وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها.
دليل الشافعية والحنابلة: استدل الشافعية والحنابلة على أن البسملة آية من الفاتحة بما يأتي: عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كانت مدا ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
وهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وقد استدل بهذا الحديث القابلون بقراءة البسملة في الصلاة , لأن كون قراءته على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره أنس يدل على مطلق قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارجها.
واستدلوا أيضا بما روته السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) (الحمد لله رب العالمين) وعد السبملة آية من الفاتحة.
كما أن الصحابة رضوان الله عليه أجمعين أثبتوا البسملة فيما جمعوا من القرآن وكتبوها في الصمحف من غير أن ينكر عليهم أحد صنيعهم فدل ذلك على أن البسملة آية من الفاتحة.
المناقشة
يتضح لنا مما ذكرناه من أدلة الفقهاء أن كل واحد منهم حاول أم يؤكد رأيه بما ذكره من أدلة فيرى أبوحنيفة فيما ذهب إليه أن البسملة آية من القرآن الكريم وقال الشافعية والحنابلة أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة أنا الإمام مالك رضي الله عنه فقد قال: إن البسملة ليسة آية من الفاتحة أو من القرآن ما عدا ما جاء في سورة النمل.
ونرى من أدلة الفقهاء التي ذكرنا بعضاً منها أن رأي المالكية قد جانب الصواب وقولهم يحتاج إلى نظر إذ ليس بلازم أن يقال في كل آية أنها قرآن ويتواتر ذلك بل يكفي أن يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر الكتبة بكتابتها في المصحف ويتواتر ذلك عنه.
وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن جميع ما في المصحف الشريف , من القرآن الكريم وصار ذلك إجماعاً منهم على أن البسملة آيم من القرآن ونرى المالكية قد استدلوا بحديث أنس بن مالك الذي ذكر فيه أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا جمعياً يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ونلاحظ أن أبابكر كان من بين الصحابة الذين لا يقرؤن البسملة وكذا عثمان.
وقد جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكانت البسملة فيه ثم نسخ المصحف في عهد سيدنا عثمان وكتبت البسملة في أول الفاتحة وأول كل سورة ولم ينكر عثمان كتابت البسملة في المصحف الشريف.
أما الأحاديث الواردة بعدم سماع الصحابة لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الواردة المؤكدة لسماع الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء البسملة.
فإننا نرى أن مَن أثبت السبملة لسماعه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة فهذا محمول على قرب هذا الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة فهذا محمول عبى قرب هذا الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أما من لم يسمع منه البسملة فقد كان ذلك لبعده عنه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها سرا أو كان يقؤها بصوت مرتفع.
والصحابة لم يسمعوها لأنهم كانوا مشغولين , بالنية والتكبير.
ما يترتب على هذا الخلاف من أثار فقهية
لقد رأينا أن الفقهاء اختلفوا في حكم البسملة هلة هي آية من الفاتحة؟ أو من كل سور؟ أو ليست من القرآن؟
وقد ذكرنا أدلة كل فريق من هؤلاء ورأينا أن الباعث على اختلافهم هو تعارض الآثاؤ الواردة في هذا والذي يترتب على هذا الخلاف أن من جعل البسملة آية من القرآن ولم يجعلها من الفاتحة على وجه الخصوص لم يوجب قراءتها في الصلاة , وإنما تقرأ على سبيل الإستحباب فقط وهذا مذهب الحنفية.
أما من يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن الكريم فإنه أوجب قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد
وعلىذلك فإن الصلاة لا تبطل بسبب ترك البسملة إلا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما.
أما مالك وأبوحنيفة فلا تبطل الصلاة عندهما بسب ترك البسملة.
الترجيح
والأرجح في هذه المسألة هو القول بقرآينة البسملة وأنها من القرآن الكريم بقطع النظر عن كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة وأن القول بعدم قرآنية البسملة قول باطل.
كما أن القول بعد تواتر البسملة ممنوع لأن بعض القراء أثبتها ضمن القراءات المتواترة ولا يجوز إنكارها.
كما أن الاختلاف لا يستلزم عدم التواتر.
وعلى هذا تكون قراءة البسملة في أثناء الصلاة إنما هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب قطعاً للنزاع.
من كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي. تأليف الدكتور صبري عبدالرّءوف محمد عبدالقوي ص179 - 190
أخوكم في الله: أبوخطاب العوضي
¥