تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[موراني]ــــــــ[03 Jun 2004, 12:45 م]ـ

ربما قد لاحظ جميع القراء الخطأ في وصف هذا الكتاب للماجشون:

والصحيح: انه ليس معروفا (بدلا من: لم يزل) الى الآن.

احتراما

موراني

ـ[معاذ الرفاعي]ــــــــ[03 Jun 2004, 03:09 م]ـ

ما يزال الإشكال الذي طرحه الأخ أبو حنيفة قائما

المرتد يقتل لا خلاف في ذلك

ولكن كيف نوفق بين هذا الحكم وقوله تعالى:" لااكره في الدين قد تبين الرشد من الغي"

شبهة جديرة بالنظر والرد عليها

أرجو الإفادة والمتابعة

ـ[أبو عاتكة]ــــــــ[03 Jun 2004, 07:04 م]ـ

أولا الآية مختلف في كونها منسوخة وممن يرى أنها منسوخة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الآخر عدم النسخ وعلى هذا القول لا إشكال أيضا لأن الآية في قبول الدين الإسلامي ابتداء أما وقد دخل الإسلام وعرف الحق فهذا قد أساء إلى الإسلام وصد عن دين الله فالذي يراه دخل الإسلام ثم خرج منه يقرر أن ما كان ذلك يحصل لولا أنه وجد الإسلام لا يصلح كدين وأنه جربه فوجد الحق خلافه فبهذا الحكميقطع الطريق على كل متلاعب بدين الله وعلى كل مفسد يريد أن يشكك في دين الله. والله تعالى أعلم

ـ[سليمان العجلان]ــــــــ[03 Jun 2004, 09:03 م]ـ

يا أخانا العزيز: لاتعارض أبداً بين الحكم بقتل المرتد عن الإسلام، والنهي عن الإكراه في الدين كما في آية البقرة، ذلك لأن المراد بعدم الإكراه في دخوله الإسلام هو من لم يسلم بعد، أما من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، فإنه لايقر على تراجعه ألبته وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل،أما من لم يدخل في الإسلام بعد فالشأن فيه هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنه، فإن أراد الله به خيراً شرح صدره للإسلام، وإن كان غير ذلك جعل الله صدره ضيقاً حرجاً، لايسمع الحق ولايقبله.

و أنصحك بمراجعة تفسير أبن كثير.

ـ[ابو حنيفة]ــــــــ[03 Jun 2004, 09:47 م]ـ

اولا: اشكر الاخوة على اهتمامهم واشتراكهم في التقاش.

ثانيا: انا اضم صوتي للاخ معاذ الرفاعي.

ثالثا: اقول للاخوة الشيخ العجلان وابو عاتكة واهل القيروان ان قتل المرتد لاخلاف فيه بعد استتابته وهذا معلوم

والاخ ابو عاتكة ذكر القول الثاني وهو عدم النسخ وان الاكراه لايكون في قبول الاسلام ابتداء، اقول لو ان مسلما ارتد -عياذا بالله- واصبح بلا دين فقيل له ارجع الى دينك فقال: لااكراه في الدين، ومن المعلوم ان دخول الاسلام والخروج منه ليس سهلا بل لابد من احكام تتعلق به ...

اقول لابد من البحث في المسألة .. وجزاكم الله خيرا

ـ[موراني]ــــــــ[03 Jun 2004, 10:35 م]ـ

ان السؤال المطروح أصلا من جانب (أبو حنيفة) لبالغ الأهمية غير انني شخصيا لا أريد

المشاركة في الحوار على هذه الصيغة لكي لا يصبح شرح هذا الموضوع وتفسيره في هذا الملتقى نوعا من الحوار بين الحضارات.

فلذلك أرجو فقط أن تتصفحوا في الكتاب:

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال.

تحقيق د. ابراهيم بن حمد بن سلطان.

الرياض 1416 (1996) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

على سبيل المثال: ص 85 و 86 و ص 106 وبعدها.

تقديرا

موراني

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[04 Jun 2004, 11:30 ص]ـ

لا خلاف إن شاء الله؛ فالآية الكريمة تتحدث عن غير المسلمين ابتداء. . أما قتل المرتد فهو موضوع آخر أو ربما كان الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) بمثابة تخصيص للأية العامة و هذا إذا كان مفهومها يشمل غير المسلم و المرتد عن الإسلام.

و أنا اظن أن الأخوة قد أدلو بدلوهم و لم يتبق ما يضاف - إلا على سبيل الشرح و التفصيل - و الله أعلم.

ـ[سليمان العجلان]ــــــــ[04 Jun 2004, 06:48 م]ـ

الحمد لله:

الفرق في هذه المسألة كبير جداً حيث إن الإسلام لايمكن أن يتعامل مع الكافر الأصلي كما يتعامل مع المرتد الذي دخل الإسلام وعرفه، ولهذا فالأحكام كثيرة هي التي تختلف بين الكافر الأصلي والمرتد، فأرجو أن لايخلط بينهما، فلايمكن أن نلزم بعقوبات الإسلام من لم يدخل في الإسلام أصلاً، أما المرتد فنلزمه بعقوبة دينه الذي كان يعتنقه، ويكفينا, قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، وأما الآية فسواءٌ كانت منسوخة أم باقيه، لاشك أن المراد بها هو الكافر الأصلي.

والله تعالى أعلم.

ـ[معاذ الرفاعي]ــــــــ[05 Jun 2004, 12:43 م]ـ

يبدو لي والله أعلم أن الإشكالية تنحصر في كيفية عرض هذا الحكم بقالب عصري يكون مقبولا في وقتنا الحاضر، وهي مشكلة المسلمين في صياغة الفقه الإسلامي صياغة حديثة،

وفي مسألة المرتد أعتقد أنه لا إشكال في الحديث عنها مع الآخرين في إطار الحديث عن الخروج عن الدستور فهو خط أحمر لايمكن تجاوزه في قوانين أي دولة حديثة الأمر الذي تقره جميع القوانين في عصرنا الحاضر انسجاما مع حكم المرتد في الفقه الإسلامي

فكرة نبدو لي جديرة بالتأمل

الأمر الآخر أطلب من الأخ أبو عاتكة توثيق القول بنسخ آية "لا إكراه في الدين " عند من قال به.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير