ـ[موراني]ــــــــ[05 Jun 2004, 01:29 م]ـ
قال ابن وهب عن ابن زيد في قوله (لا اكراه في الدين) الى قوله: (العروة الوثقى) قال: هذا منسوخ
تفسير الطبري , ج 3 , ص 16 و 17
غير أن الطبري يضيف الى ذلك: .... ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالاذن بالمحاربة.
قال ابن خزيمة الفارسي في كتاب المؤجز في الناسخ والمنسوخ:
اعلم أنّ الله نعالى أنزل آية السيف وهي قوله عز وجل في سورة التوبة (فاذا انسلخ الأشهر الحرم ................ )
فنسخ بهذه الآية مائة وثلاثة عشر موضعا في القرآن وهي
في سورة البقرة , الآية 83و 139و 190و 191 و217
و256 ......................
أنظر كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (مؤسسة الكتب الثقافية , 1996) ص 267.
أنظر الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم بن سلام (مكتبة الرشد , 1997) , ص 271:
حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى في قوله (لا اكراه في الدين) , قال: نسخها (جاهد الكفار والمنافقين).
موراني
ـ[حكيم السبيعي]ــــــــ[06 Jun 2004, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ..
هذا جزء منشور من الرد على بيان المثقفين ..
وفيه تفصيل خاص بهذا الموضوع
ومن الممكن جعل المقال أصلاً، ويتم نقده من الإخوة -مع تجاوز العبارات الحادة فيه أو في الرد عليه-.
يقول الكاتب في أثناء كلامه:
"رابعاً: بيان المثقفين وتحريف النصوص:
النص الأول:
قوله تعالى (لا إكراه في الدين):
ورد في (بيان المثقفين) في ثلاثة مواضع:
1 - (لا يجوز إكراه أحد في دينه، قال الله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة:256)، بل إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه).
2 - (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين).
3 - (وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات وإجبارها على التخلي عن دينها وإكراهها على الدخول في الإسلام فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين).
قلت: والكلام على هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا الكلام جعلوه مقابل ما ذكره كفار أمريكا من (الحرية العقدية)، فالحرية العقدية جعلت عند الكفار الأساس الرابع من أسسهم الخمسة، وعدم الإكراه في الدين جعلت الأساس الثالث في (بيان المثقفين) من أسسهم الثمانية، ومن الحرية العقدية عند الكفار (حرية تغيير الدين) وهو (الردة)، حيث في المادة الثامنة عشر من ميثاقهم لحقوق الإنسان: (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
الوجه الثاني: أن الإكراه على الدين قد يراد به الإكراه على (الاعتقاد)، وقد يراد به الإكراه على (الالتزام بالحكم):
فقد دلت الآية نفسها على أن المراد بعدم الإكراه هنا هو (الإكراه على الاعتقاد)، وذلك بقرينة قوله تعالى بعد هذا (قد تبين الرشد من الغي)، وذلك إنما يدل على إرادة الاعتقاد، ويبقى الإكراه على الالتزام بحكم الإسلام قائماً لم يخصه دليل، لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ونحوها من آيات القتال والجهاد.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى على هذه الآية:
" والدين في القرآن واللغة: يكون الشريعة، ويكون الحكم، ويكون الجزاء:
1 - فالجزاء في الآخرة: إلى الله تعالى لا إلينا.
2 - والشريعة: قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب.
3 - فبقي الحكم: فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر".
وقال القرطبي رحمه الله:
"قوله تعالى (لا إكراه في الدين): الدين في هذه الآية: المعتقد والملة؛ بقرينة قوله (قد تبين الرشد من الغي) ".
فعلى هذا: فقولهم (إننا لا نكره شعباً على التخلي عن قيمه الخاصة)، و (لا نتدخل في خصوصيات الأقليات) غير صحيح، بل يلزمون بالامتثال لشريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة كما مر.
على أن نفي الإكراه على الاعتقاد أيضاً لا يصح، وهذا هو:
الوجه الثالث: وهو أن إطلاقهم عدم الإكراه في الدين باطل، وذلك أن مسألة الإكراه في الدين على قسمين:
¥