قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يزم وليلة خمس مرات حضرا وسفرا، ويخفى على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة.
مسألة:
كم حكما للبسملة بالنسبة للوصل والقطع؟
لها أربعة أحكام:
¨ أولا: وصل الجميع، أي وصلها بما قبلها وبما بعدها.
¨ ثانيا: قطع الجميع: أي قطعها عما قبلها وعما بعدها.
¨ ثالثا: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطعها عما قبلها ووصلها بما بعدها
¨ رابعا: ووصل الأول بالثاني، وقطع الثاني عن الثالث، أي وصلها بما قبلها، وقطعها عما بعدها.
فإن كانت السورة في إبتداء القراءة فيكون قبلها التعوذ، وتكون الأربعة جائزة، وأما إذا جاءت أثناء القراءة، فالثلاثة الأول جائزة، والرابع غير جائز لئلا يتوهم أنها من السورة التي قبلها.
والمختار في نهاية هذا المبحث، أن قراءة البسملة، ليست واجبة، وإن كانت مندوبة ينبغي الحرص عليها، وأن الراجح أنها لا يجهر بها لا في جهرية ولا في سرية من باب أولى، والخلاف في هذه المسألة سائغ، لا ينكر فيه على المخالف، ورغم ذلك فإنه لا ينبغي للإمام أن يداوم على عدم الجهر بها، كما نبه إلى ذلك الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله في "القول المبين في أخطاء المصلين"، حيث قال:
ومن أخطاء بع الأئمة: إصرارهم على ترك الجهر بالبسملة دائما في الصلاة، ويقابل هذا الفريق فريق آخر من الجهال، حيث يتركون الصلاة خلف من لا يجهر بها، كما وقع لي (والكلام للشيخ) مع كبار السن في بعض المرات، وكما هو الحال اليوم في بعض قرى مصر، قلت (أي الكاتب): وعلى هذا فالأجدر بالإمام أن يجهر بها، إذا خاف وقوع الخلل واللغط في الصلاة، ومما يؤيد هذا، ما نقله الشيخ مشهور عن الزيلعي رحمه الله، حيث قال:
وكان بعض العلماء يقول بالجهر بالبسملة سدا للذريعة، قال: ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، خوفا من التنفير، قلت (أي الكاتب): طالما كان هذا في حيز ما يسوغ فيه الخلاف، أو كان في باب المندوبات، كالإقتصار على رفع الثوب إلى الكعبين، للخروج من حد التحريم، دون رفعه إلىمنتصف الساقين، وهو حد المندوب، لأجل تأليف القلوب وعدم التنفير بين أوساط من يجهلون هذه السنة، ثم واصل الزيلعي رحمه الله بقوله: كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى تقديم مصلحة الإجتماع على ذلك، ولما أنكر الربيع على ابن مسعود رضي الله عنه إكماله الصلاة خلف عثمان، قال: الخلاف شر، وقد نص أحمد رحمه الله وغيره على ذلك في البسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك، مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة لإئتلاف المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك، وهذا أصل كبير في سد الذرائع. اهـ، بتصرف يسير.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[11 Jul 2004, 11:26 ص]ـ
انظر هذه الروابط
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=1281&highlight=%C7%E1%C8%D3%E3%E1%C9
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=1971&highlight=%C7%E1%C8%D3%E3%E1%C9
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=1675&highlight=%C7%E1%C8%D3%E3%E1%C9