تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن السخاوي نفى هذا الإجماع بقوله في فتح المغيث 2/ 65: " كلام ابن حبان ليس صريحاً في الاتفاق لا مطلقاً ولا بخصوص الشافعية ". بل قال ابن حجر في الفتح 10/ 290 في ترجمة ابن حطان: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً. وابن حطان داعية إلى بدعته كما هو معلوم فقد مدح ابن ملجم الخارجي عندما قتل عليا رضي الله عنه ويومئذ كان خير البشر رضي الله عنه،مما جعل البدر العيني في (عمدة القاري 22/ 13) يشنع على ابن حجر قائلاً: "ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حتى يمدح قاتله. لكن أين كلام البدر فيه من تخريج البخاري له؟، وأيضا فالعيني يرى أنه كاذب حيث تساءل عن صدق اللهجة لا غير واعتبره كاذبا بمدحه ابن ملجم.

القول الرابع: تفصيل أيضاً، وهو أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه. روى الخطيب عن الشافعي قوله: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (الكفاية ص 194 - 195، والحلية لأبي نعيم 9/ 114 والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 108، وعلوم الحديث ص 103، وشرح مسلم للنووي 7/ 160). وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى (الكفاية ص 202). وسفيان الثوري (الكفاية ص 195)، وأبي يوسف القاضي (الكفاية ص 202). ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث (المدخل للحاكم ص 96).

القول الخامس: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة سواء كانوا فسّاقاً أو كفّاراً بالتأويل.

قال ابن حجر في شرخ النخبة ص 101:" لا يرد كل مكفر ببدْعته لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله". وقال السخاوي في كتابه الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية ج1/ص129: " البدعة ما أحدث على غير مثال متقدم فيشتمل المحمود والمذموم ولذا ضمها بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة وهو واضح لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة قال شيخنا وهى إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمسفق فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور بل صرح النووى فيه بالاتفاق مطلقا (قلت: النووي ينقل إجماع الشافعية)، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل؛ والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه يعنى بأن أثبت فى الشرع ما ليس منه أما من لم يكن بهذه الصفة وانضم لذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثانى: من لا تقتضى بدعته التكفير أصلا وقد اختلف أيضا فى قبوله ورده: فقيل يرد مطلقا -وهو بعيد وأكثر ما علل به أن فى الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغى أن لا يروى عن مبتدع شئ لا يشاركه فيه غير مبتدع (انتبه: وعلى هذا ينبغى أن لا يروى عن مبتدع شئ لا يشاركه فيه غير مبتدع، بمعنى إذا كان المبتدع مردود الرواية مطلقا فلاينبغي قبول راويته في رواية ينفرد بها) إذا كان مردود الرواية؛ وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا هو الأصح وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجرجانى. كلام شيخنا وهو غاية فى التحقيق والتلخيص والحاصل قبول رواية المبتدع الورع الضابط إذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير