تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 08 - 10, 02:00 ص]ـ

هل من ترجمة لصاحب الموقع

ـ[صهيب العليان]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:02 ص]ـ

16 - قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله جواباً عن حكم صيام الرجل لليوم الذي وُلد فيه استدلالاً بحديث: (ذاك يوم ولدت فيه):

لايجوز للمسلم أن يخصص اليوم الذي ولد فيه بصيام أو غير ذلك, وأما الحديث فهو صوم شكر لله تعالى في يوم الاثنين على ثلاث نعم اجتمت فيه, وهي: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وإنزال الوحي عليه، وقد ورد في صحيح مسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم الاثنين لذلك، ولو لم يرد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع تخصيصه بصيام دون سائر الأيام، وقد ورد كذلك في صيام الاثنين والخميس لأنها أيام تعرض الأعمال فيها.

ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة أو غيرهم أن يصوموا يوم مولدهم، فدل ذلك على عدم مشروعيته.

فائدة:

بعض الذين يحتفلون ببدعة المولد النبوي يحتجون بهذا الحديث لما يقومون به من احتفالات ونحو ذلك, وهو استدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصيام كل اثنين لأجل ثلاثة أمور مجتمعة، وأقر هذا الفعل وهو الصيام في يوم الاثنين.

فالذين يحتفلون بالمولد لايستطيعون تحديد تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح ثابت، ثم لو حصل أنا حددنا ذلك اليوم فلا يشرع لهم فعل هذه الأمور في ذلك اليوم لأنها من البدع في الدين ولم يرد فيها نص وشرع لفعلها، فالثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين من عام الفيل، وشرع لنا صيام يوم الاثنين لثلاثة أشياء، فلا يشرع الاحتفال في يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولايشرع الاحتفال بيوم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايشرع الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم

وإنما يكفينا الصيام يوم الاثنين كما جاء في السنة النبوية.

والعجب أنهم يحتفلون في شهر ربيع الأول بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الشهر هو الشهر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني عشر من ربيع الأول على قول الجمهور ,فهم يحتفلون بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الاحتفال بالمولد، فنعوذ بالله من البدع المضلة.

وكذلك ظهر بعض المعاصرين يقولون بأنه يشرع قراءة السيرة في شهر ربيع الأول من كل عام بدون احتفالات ويستدلون بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث أي دليل على مشروعية قراءة السيرة في شهر ربيع الأول من كل عام، فالحديث يدل على مشروعية صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فقط وذلك للبعثة واإنزال الوحي والمولد، ولو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز تخصيصه بالصيام بدون دليل.

فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

ـ[صهيب العليان]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:04 ص]ـ

17 - قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله جواباً عن سؤال يقول: هل يصح إسلام وعبادته الشخص قبل النطق بالشهادتين مع إيقانه بإفراد العبادة لله وحده؟:

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض ج: 8 ص: 14

وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها:

فيمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما

والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.

ـ[صهيب العليان]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:11 ص]ـ

18: قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله جواباً عن سؤال عن حكم صيام آخر يوم في العام إذا كان يوم إثنين لمن لم يعتد صيام الاثنين:

هذا من البدع ومن تخصيص يوم بالصيام بدون دليل صحيح، فلاشك في ثبوت فضل صيام يوم الأثنين ولكن تخصيص هذا اليوم لكونه آخر العام وختم آخر العام بصيام من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم يفعل هذا أحد من السلف ممن يقتدى بهم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه.

ـ[صهيب العليان]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:20 ص]ـ

19 - قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله جواباً عن سؤال يقول: ما هو الدليل على أن الرجل إذا قام بجوار الإمام فإنه يتأخر عنه قليلا ولا يحاذيه؟:

الصحيح المحاذاة, وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت ميمونة رضي الله عنها, قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين)

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري:

مراده بهذا التبويب: أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء - أي: مساوياً لَهُ فِي الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير