اخواني الكرام جزاكم الله خيرا اخوكم ابو انس
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[27 - 06 - 10, 04:18 ص]ـ
وجدته في عدة كتب وكلها تعزوه لسنن الدارقطني.
قال مالك: "شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده".سنن الدراقطني" (2/ 441)
وقد رجعت للسنن عندي فلم أجده، فربما نسخة أخرى.
نسختي هي:
دار المعرفة - بيروت، 1386 - 1966
تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 08:38 ص]ـ
الكلام الذي نقلته غير موثق وبعيد كل البعد عن ما صح عن الامام مالك رحمه الله، بل الصحيح عنه أنه يقدم الكتاب ثم السنة وهو مناقض للنصوص التي ذكرت، ثم هذا بعيد عن الموضوع الذي طرح فيه الأخ طلبا محددا وهو القول " (شهرة الحديث في المدينة تغني عن سنده) " وبالتالي فما ذكرته خارج عن الموضوع، وأقول للأخ أنه لا يحضرني الآن توثيق هذا القول وان شاء الله أبحث فيه.
كلامك غير صحيح و يا ليتك تمهلت قبل الرد فكلامي موثق و صحيح إن شاء الله , و انظر أيضا ما رواه ابو نعيم في تاريخه بإسناد لا بأس به (322/ 6): حَدَّثَنا إبراهيم بن عَبْد الله حَدَّثَنا محمد بن إسحاق حدثني أبو يونس حدثني إسحاق قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم قلت لم يا أبا عَبْد الله قال لم يكن العمل عليها فتركتها
- قال القاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - في كتابه "المعونة في فقه عالم المدينة" (3/ 1746 - 1747):
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها)) اهـ
- قال الشاطبي رحمه الله (271/ 3):
((ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل مقدما على الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر. ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث، وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذًا عن العمل المستمر في الصحابة، ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوة المستمر.
وقد قيل لمالك: إن قوما يقولون: إن التشهد فرض. فقال: "أما كان أحد يعرف التشهد؟ ". فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه ما تقدم.
وسأله أبو يوسف عن الأذان؛ فقال مالك: "وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبًا من فقيه يسأل عن الأذان"، ثم قال له مالك: "وكيف الأذان عندكم؟ ". فذكر مذهبهم فيه؛ فقال: "من أين لكم هذا؟ ". فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم، فأذن لهم كما ذكر عنهم. فقال له مالك: "ما أدري ما أذان يوم؟ وما صلاة يوم؟ هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعد يؤذنون في حياته وعند قبره، وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده".
فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه ... )) اهـ
- قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 146) ((وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث: (يعني حديث حمل أمامة في الصلاة) " من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا"ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه وقد عمل به علماء أهل العراق كالحسن والنخعي وفقهاء أهل الحديث ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له)) اهـ
¥