ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:56 ص]ـ
الحمد لله ..
ولا أدعي الصواب, ولكن أرجوه!
كل كلام لا يخلوا من تعقب إلا كلام الله و رسوله , وكلنا نرجوا الصواب , بارك الله فيك
ـ[أبو الأزهر السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 04:03 ص]ـ
كل كلام لا يخلوا من تعقب إلا كلام الله و رسوله , وكلنا نرجوا الصواب , بارك الله فيك
وفيك بارك الله أخي أبا القاسم البيضاوي!
نعم صدقت ولكن الكلام في القضايا الدقيقة يوجب تحرزاً أكثر من الكلام في البدهيات والمسلمات والكليات الواضحة, ولذا يختلف تعقيب العالم المفتي بعد فتواه بين حال كونه جازما بما يفتي به, وبين أن يكون غلبه الظن بصحة ما يفتي به؛ فالأول يعقب عليه بقوله: ((وبالله التوفيق)) -مثلاً-, والثاني بقوله: ((والله أعلم)) -مثلاً- إشعاراً بالفرق بين الجوابين ..
وأقول: والله أعلم .. نعم (والله أعلم)؛ لأني ذكرت هذا التفريق من مجرد حقظي القديم ..
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[15 - 07 - 10, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم
ما نقله الأخ أبو الأزهر عن الشيخ مشهور كلام يكتب بماء الذهب، وفيه رد على من يدعي ضعف المتن مع صحة الاسناد ويتعلق بما قد يجده عند بعض المعتنين بالحديث من أنهم جوزوا ان يكون الاسناد صحيحا والمتن ضعيفا
ومن جهة أخرى أود أن أوضح معنى صحة الاسناد عن المحدثين بعبارة سهلة تدل على عدم وجود مثل هذه الظاهرة - أعني القول بصحة الاسناد مع ضعف المتن -
فصحة السند عند المحدثين تعني أن كل راو قد أصاب في نقله عن شيخه، من أول السند إلى آخره، بغض النظر عن وثاقة هذا الشيخ.
ومن هنا تجدهم يصححون حديث بعض الضعفاء وينكرون حديث بعض الثقات
وأما من اعتمد على مجرد الاتصال ووثاقة الرجال فهذا يقع عنده قطعا سند صحيح ومتن ضعيف
وعلى هذا احمل عبارة ابن القيم المنقولة من أن صحة السند لا تعني صحة المتن، فهذا تعبير لا يوافق عليه وإن كان مراده بصحة السند الاتصال ووثاقة الرجال بدليل ما بعده
ولست أوافق أبا الازهر في أن اللجوء إلى النظر في العلل قليل، بل هذه العلل حاضرة في ذهن المحدث دائما، ولا يحكم على حديث إلا إذا وثق من خلوه من العلة.
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 07 - 10, 08:15 ص]ـ
قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص 8):
(إذا استنكر الأئمة المحققون المتن, وكان ظاهر الإسناد الصحة, فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا, حيث وقعت, أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا, ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر.
فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع, هذا مع أن الراوي غير مدلس, أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين.
ونحوه أيضا: كلام شيخه علي بن المديني في حديث: «خلق الله التربة يوم السبت .. الخ» كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي.
وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم 2/ 353.
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني, وكان خالد يدخل على الشيوخ, يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص 120.
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ, وإن لم يتبين وجهه, كإعلالهم حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ, كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا, إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر, فإذا اتفق أن يكون ا لمتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل, وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة, فالظاهر أنها هي السبب, وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة, وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق, اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر) اهـ
ـ[أديب بشير]ــــــــ[15 - 07 - 10, 12:33 م]ـ
كلام صحيح إلا هذه الجزئية , فهي خطأ , لأنه لا يمكن أن توجد هناك علة ثم تكون غير قادحة!! فمتى وجدت هناك علة قدحت في الاسناد أو المتن أو فيهما جميعا , والاصح أن يقال اختلاف مؤثر و اختلاف غير مؤثر , و الله أعلم.
و هو كما قلت، فكان الصحيح أن أقول (على أنهم أحيانا يلجأون الى اعلال الحديث بعلة غير قادحة مطلقا)
جزاك الله خيرا
ـ[أديب بشير]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:12 م]ـ
(صحة الإسناد تقتضي صحة المتن) هذا صحيح، ولكن إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.
وهذه خذها أصلا عاما في كل قاعدة تقرؤها في كلام أهل العلم؛ فالمقصود من تقعيد كل قاعدة (أي إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع)، وقد يختلف أهل العلم في بعض الشروط وبعض الموانع، لكن الكلام في الأصل العام.
وللفائدة ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1173149&postcount=6
الأخ / أبو مالك
و لكن هل نص أحد أهل العلم عليها كقاعدة؟ بل كما نقل الاخوة عن النووي و ابن القيم بنحوها ان جعلنلها قاعدة فهي على النفي (لا تقتضي، لا تستلزم، لا تستوجب)
و كان يمكن قبولها بشئ من التخفيف نحو (ان صح الاسناد صح المتن)، والله أعلم
¥