تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(مسألة) وأما العلس فقد قدمنا اختلاف أصحابنا في إلحاقه بالقمح والشعير والسلت، والكلام في إخراجه في زكاة الفطر مبني على ذلك فإن قلنا إنه من جنس القمح والشعير ألحق به على معنى الجنس وإن قلنا إنه من غير جنسه ألحق به بالقياس.

(مسألة) وأما التمر فلا خلاف في كونه مجزئا وهو ثابت في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد وأما الزبيب فلا خلاف في جواز إخراجه بين فقهاء الأمصار وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك وهو محجوج بالإجماع قبله، والدليل على ما ذهب إليه الجمهور خبر أبي سعيد المتقدم وفيه أو صاعا من زبيب ومن جهة القياس أن هذه ثمرة تجزئ الزكاة في عينها وعند كمال نمائها تقتات غالبا فجاز إخراجها في زكاة الفطر.

(مسألة) وأما الأقط فإن إخراجه جائز وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما مثل قولنا والثاني أنه لا يجزئ والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث أبي سعيد المتقدم وفيه أو صاع من أقط ودليلنا من جهة القياس أن معنى يجزئ فيه الصاع يقتات غالبا يستفاد من أصل تجب في عينه الزكاة فجاز إخراجه في زكاة الفطر كالحبوب.

(مسألة) وأما الأرز والذرة والدخن فإنه لا يجوز إخراجها عند أشهب ويجزئ عند مالك، وجه قول مالك ما قدمناه من أنه حب يقتات غالبا تجزئ في عينه الزكاة يوم تمامه فجاز إخراجه في الزكاة كالقمح والشعير، ووجه قول أشهب أنه ليست من جنس المنصوص عليه فلم يجز إخراجها كاللحم.

(مسألة) وأما القطاني الحمص والعدس والجلبان فهل يجزئ إخراج الفطرة منها أم لا قال مالك في المختصر يخرج من كل ما تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك قوته وروى عنه ابن القاسم لا يخرج من القطاني قال ابن حبيب وإن كان قوته وجه القول الأول أن هذا حب يقتات غالبا تجزئ في عينه الزكاة فجاز إخراجه في زكاة الفطر كالقمح والشعير ووجه الرواية الثانية أن هذه حبوب تستعمل غالبا بمعنى التأدم وإصلاح الأقوات فلم يجز إخراجها في زكاة الفطر كالأبزار.

(مسألة) وأما الدقيق فقد قال مالك لا يجزئ إخراجه وقال ابن حبيب إنما ذلك للريع فإذا أخرج بمقدار ما يريع القمح أجزأ وقاله أصبغ ووجه قول مالك أن زكاة الفطر مقدرة ومقدار الريع غير مقدر فلو جوزنا إخراج الدقيق بالريع لأخرجناها عن التقدير الذي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبه إلى الحزر والتخمين الذي ينافي الزكاة ولكان لا يطلق على ما يخرج اسم صاع والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق حكمها بهذا الاسم، ووجه قول ابن حبيب أن يكون الصاع قد جرى في الحنطة، ثم يطحن بعد ذلك فإن هذا لا يخرجه عن التقدير إلى الحزر والتخمين.

(مسألة) وأما التين فقال مالك لا يخرج في زكاة الفطر وقد ترجح في المستخرجة وهذا على قوله: إن الزكاة لا تجزئ فيه وإن الربا لا يتعلق به وذلك أنه لم يره من الأقوات لما لم يكن بلد يقتات فيه قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه والصواب عندي أنه من الأقوات وأن تجزئ فيه الزكاة والربا ويخرجه في زكاة الفطر من يتقوته والله أعلم وأحكم.

(مسألة) إذا ثبت ذلك فهذه الأقوات بعضها أرفع من بعض فعلى أهل كل بلد أن يخرجوا من غالب قوتهم وأكثر ما يستعمل في جهتهم، فإن كان رجل يقتات بغير ما يقتات به أهل بلده فينظر فإن اقتات أفضل من قوتهم فالأفضل له أن يخرج من قوته فإن أخرج من قوت بلده أجزأه؛ لأنه هو الذي يلزمه وما زاد على قوت الناس فإنما هو بمعنى الترفه والتفكه فليس عليه إخراجه وإن كان يقتات دون قوت الناس فلا يخلو أن يكون ذلك من عسر أو بخل فإن كان من عسر لم يلزمه غير قوته؛ لأنه غير واجد لأكثر منه وإخراج الزكاة يتعلق بالوجود لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإن كان يفعل ذلك لبخل لزمه أن يخرج زكاة الفطر من قوت الناس؛ لأن حق الزكاة يتعلق بذلك فتقصيره هو في نفسه لا يسقط عنه الزكاة وقال ابن حبيب الحنطة والشعير والسلت جنس واحد فمن أكل الحنطة وأخرج الشعير أو السلت أجزأه وجه قول مالك أن هذه زكاة فإن تعلقت بنوع لم يجز أدون منه، أصل ذلك من وجبت عليه زكاة حنطة لا يجزيه أن يخرج عنها حنطة رديئة ووجه قول ابن حبيب قال القاضي أبو محمد ظاهر الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو تقتضي التخيير وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد فيه نظر؛ لأن ابن حبيب لا يجيز التخيير من المذكور في الحديثين وإنما يجيز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير