تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سليمان الفضلي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 06:49 م]ـ

بارك الله فيك وننتظر بقية الفوائد

ـ[محمود المدني]ــــــــ[12 - 06 - 10, 11:30 م]ـ

قال رحمه الله في التفريق بين المقصد الأصليِّ والمقصد التَّبعيِّ:

- المقاصد الأصلية لا يمكن للمكلف إسقاطها ولا يملك شرطها مثل النسل في النكاح , ولذلك حرم نكاح المتعة لأنَّه عارضَ المقصد الأصليَّ وهو الاستدامة والبقاء.

- أمَّا المقاصد التبعيةُ فللمكلف إسقاطها وشرطها.

- وقال رحمه الله إنَّ التابعَ إذا كان مناقضاً للأصلِ فالتابعُ غيرُ صحيح , ومثل لذلك بالشروط في العقود لأنها إما أن تكون في مصلحة المتعاقدين معاً أو أحدهما.

وقال إنَّ العقود نوعانِ:

- عقودٌ ذات إرادتين.

- عقود ذات إرادة واحدة.

ويظهر الفرق بين هذين النوعين عند موت الموجب قبل انعقاد الإيجاب أو لإغماء عليه أو جنونه فإنَّ كل هذه العوارض تُبطل العقود ذات الإرادتين كالبيع (بعتك) والنكاح (زوجتك) وغيرهما.

أما العقود ذات الإرادة الواحدة فلا يضرُّ موت الموجب قبل انعقادها كالهبة والوصية والعتق وغيرها.

- وقال رحمه الله: إنَّ قولهم {ترك الاستفصال مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال}

قال: هذا إنما يكون في الأمور التي لها سببٌ من الخلقِ أنفسهم كما في قصة إسلام غيلان يوم أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمفارقة أربع نسوة , ولم يحدد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل هن الأربع اللواتي عقد عليهن أولا أم لا.

وكذلك حديث الذي فاتته الصلاة فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {من يتصدق على هذا} فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحدد أيهما يكون إماما أو مأموماً وغير ذلك , وأحال رحمه الله عند هذه المسألة للفرق رقم 71 في الفروق للقرافي

قلتُ: والشيخ رحمه الله كان يستظهر الفروق تقريباً ولا يجد عنتاً في الإحالة إليها بأرقامها أثناء التدريس.

- وقال رحمه الله في قولهم {إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلالُ}

هذا يكون في الأدلة الابتدائية التي ليس لها سببٌ من الخلق , وهي الأدلة التي تأتي ابتداءً من الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وليس مقصود هذه الجملة البطلان , بل المراد التوقفُ حتى وجود ما يدل على المراد منها.

- وسُئل رحمه الله: هل يخلو عصرٌ من مجتهد فقال: لا يمكن الجزم بذلك لتعذر الإحاطة بجميع علماء العصر.

- وقال إنَّ التقليد يتعلقُ بجانبين:

1 - من يجوز له التقليد ومن لا يجوز له.

2 - ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز.

وقال إن 99% من الناس مقلدون.

ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[13 - 06 - 10, 12:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ محمود المدني سلمه الله:

نريد منك أن تحدّثنا عن نصيبك المفروض لك من تربية الشيخ ابن غديّان.

فإن قصص الشيخ في التربية تستحق أن تفرد في مجلّد.

ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 04:17 ص]ـ

السلام عليكم.

قصة الذي قال لابنته بأنه ختم القرآن في زاويته التي هو يموت فيها 12000 مرة.

فاستنكر هذا كثير

بارك الله فيك انما يستنكر من لم يقدر على اهل الهمم العالية وليت المرء يسكت على ما لا يقدر

قول الشيخ عبد الله بن غديان -رحمه الله - صحيح

فعندنا في المغرب الحفاظ من حفظ القران في ظرف ثلاث سنوات حفظا متقنا يستطع ان يكتب القران بالشكل

والوقف من دون ان ينظر في المصحف ويقرء مراجعة من خمس الى سبع احزاب في الساعة الواحدة

وقد جمعنا شيخنا يوما فقال كم يقرء منكم الواحد في الساعة من حزب مراجعة فقال احد الحفاظ انا اقرء سبع احزاب في الساعة لكن لا يفهم من كلامه عند القراءة وقد قال لنا الشيخ ادنى حد ان يقرء خمس احزاب في الساعة ومن لم يفعل ذلك فانه يضيع الوقت في غير المراجعة على العموم فخمس احزاب و ستة

متعارف عليها

فاذن عشر ساعات تختم القران باكمله من بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر

اذن 300 يوم * 40 سنة = 12000 مرة. تركنا ما فوق 300 للامراض والمشاغل

ومن هؤلاء الحفاظ من يبدء قراءة القران في صلام القيام في رمضان من بعد الصلاة العشاء

ويختمه مع اذان الفجر فبقراءة الصباح والليل تصبح المدة عشرون سنة

ويبقى وقت الفراغ من بعد صلاة الظهر الى صلاة العشاء هذا في زماننا وهو مشاهد ومعروف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير