تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 Jun 2010, 12:25 م]ـ

نصيب كل بنت 100

تصيب الأم 200

نصيب الزوج 300

المال 1300

والوصية؟ أحسبها بالحصص أخي. جزاك الله خيرا

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[11 Jun 2010, 01:03 م]ـ

والوصية؟ أحسبها بالحصص أخي. جزاك الله خيرا

إذا أخرجنا الوصية فتكون كالتالي:

كل بنت = 55

الأم=110

الزوج=165

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[11 Jun 2010, 01:09 م]ـ

المسألة الأولى:

قسمت درهما على رجال فأصابهم شيء، ثم زدت فيهم رجلا، ثم قسمت عليهم درهما فأصابهم أقل من القسم الأول بسدس درهم، فكم عدد الرجال؟

رجلان

لكل رجل نصف درهم

فإذا جعلناهم ثلاثة

فلكل لرجل ثلث درهم

والثلث أقل من النصف بسدس

ـ[ Amara] ــــــــ[11 Jun 2010, 01:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد و سلم تسليما

حل المسألة الأولى هي كما قال الأخ الحبيب مجدي

بدون علم الحساب يصعب ذلك فحل الأولى بالمعادلة التالية: 1/س= (1/ (س+1)) +1/ 6

و أنتظر منكم حل المسألة الثانية،

و لي سؤالان للأخ الحبيب أبو سعد الغامدي،

ماهي الطريقة التي دلتك على الجواب في المسألتين، أم أنك بقيت تجرب مع الواحد، مع الإثنين مع الثلاثة وهكدا؟ فإن كان كدلك فإن المسألة تطول إدا كان عدد الرجال كبيرا.

وفي المسألة الثانية، مادا لو كان المال أقل من 1300، أو أكثر، ألا يجوز لصاحب مثل دلك أن يورث أو يوصي؟ ثم مادا لو كان المال أرضا؟ لأن الدي فهمته أنك فهمت المال ريالات و دينارات؟

أما عن الأبيات التي أوردها الأخ الحبيب مجدي من نونية القحطاني فهي تجيب عن كلام كثير قيل عن الرياضيات و الرياضيين سمعته وقرأته وربما نسب إلى بعض أعلامنا المحدثين كون الرياضيات علم غير نافع، أو كونه بعض الظن و إن بعض الظن إثم ... الخ

ولي سؤال هل لكم علم باستعمال العلماء الأولين الشعر في تفسير العلوم الرياضية كما في بناء القواعد الفقهية واللغوية.

جزاكم الله خيرا

يغفر الله لي و لكم

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[11 Jun 2010, 02:46 م]ـ

و أنتظر منكم حل المسألة الثانية،

و لي سؤالان للأخ الحبيب أبو سعد الغامدي،

ماهي الطريقة التي دلتك على الجواب في المسألتين، أم أنك بقيت تجرب مع الواحد، مع الإثنين مع الثلاثة وهكدا؟ فإن كان كدلك فإن المسألة تطول إدا كان عدد الرجال كبيرا.

وفي المسألة الثانية، مادا لو كان المال أقل من 1300، أو أكثر، ألا يجوز لصاحب مثل دلك أن يورث أو يوصي؟ ثم مادا لو كان المال أرضا؟ لأن الدي فهمته أنك فهمت المال ريالات و دينارات؟

الأخ الفاضل عمارة

بالنسبة للمسألة الأولى سهلة ومباشرة لا تحتاج إلى كبير عناء.

أما الثانية فاتبعت فيها طريقة حل مسائل المواريث، فهذه المسألة تصح من 13 ولو افترضنا المال ثلاثة عشر درهما فلكل بنت 1 درهم،وللأم درهمان، وللزوج 3 دراهم. ثم تنظر إلى خمس أل"13" وتطرح منه نصيب البنت والناتج هو مقدار الوصية للرجل الأول، وتنظر إلى ربع"13" وتطرح منه نصيب الزوج والناتج هو مقدار الوصية للرجل الثاني.

ولكن هذه المسألة فيها كسور فأخترت أحد مضاعفات"13" بحيث يخرج الخمس والربع بلا كسر وكان الرقم "1300" أوضحها فوضعته للتوضيح فقط، وإلا فكل مبلغ مهما قل أو كثر صالح لأن يقسم وحتى لو كان المال عقارا "أرضا أو بيتا أو سيارة".

هذا حسابي على طريقة الذين يستخدمون العد على أصابعهم لمعرفة ناتج خمسة + 6.

وتقبل سلامي ومبارك مرة أخرى على الدرجة العلمية رفع الله درجتنا ودرجتك في الجنة.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 Jun 2010, 03:03 م]ـ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [يونس/5] وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا [الإسراء/12]

وعليك بالفقه المبين شرعنا http://islam.mnq8.com/index_files/star.gif وفرائض الميراث والقرآن

علم الحساب وعلم شرع محمد http://islam.mnq8.com/index_files/star.gif علمان مطلوبان متبعان

لولا الفرائض ضاع ميراث الورى http://islam.mnq8.com/index_files/star.gif وجرى خصام الولد والشيبان

لولا الحساب وضربه وكسوره http://islam.mnq8.com/index_files/star.gif لم ينقسم سهم ولا سهمان

/ القحطاني

بدون علم الحساب يصعب ذلك فحل الأولى بالمعادلة التالية: 1/س= (1/ (س+1)) +1/ 6

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد و سلم تسليما

حل المسألة الأولى هي كما قال الأخ الحبيب مجدي

و أنتظر منكم حل المسألة الثانية،

و لي سؤالان للأخ الحبيب أبو سعد الغامدي،

ماهي الطريقة التي دلتك على الجواب في المسألتين، أم أنك بقيت تجرب مع الواحد، مع الإثنين مع الثلاثة وهكدا؟ فإن كان كدلك فإن المسألة تطول إدا كان عدد الرجال كبيرا.

وفي المسألة الثانية، مادا لو كان المال أقل من 1300، أو أكثر، ألا يجوز لصاحب مثل دلك أن يورث أو يوصي؟ ثم مادا لو كان المال أرضا؟ لأن الدي فهمته أنك فهمت المال ريالات و دينارات؟

أما عن الأبيات التي أوردها الأخ الحبيب مجدي من نونية القحطاني فهي تجيب عن كلام كثير قيل عن الرياضيات و الرياضيين سمعته وقرأته وربما نسب إلى بعض أعلامنا المحدثين كون الرياضيات علم غير نافع، أو كونه بعض الظن و إن بعض الظن إثم ... الخ

ولي سؤال هل لكم علم باستعمال العلماء الأولين الشعر في تفسير العلوم الرياضية كما في بناء القواعد الفقهية واللغوية.

جزاكم الله خيرا

يغفر الله لي و لكم

8+2+3=13حصة الزوج حصتان والأم ثلاث حصص ولكل

بنت حصة هذه

حصص الورثة من التركة بعد الوصية.

لم أفهم الوصية إذا وضحتها أعيد الكتابة

أخي الكريم هل لك أن تدلني على مصدر النقل, وأكن لك من الشاكرين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير