تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

القسم الأول: الإكراه على الدخول في الإسلام:

القسم الثاني: الإكراه على التزام حكم الإسلام:

أما القسم الأول: وهو الإكراه على الدخول في الإسلام:

فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يكره فيه بالاتفاق، وقسم يكره فيه عند الجمهور، وقسم لا يكره فيه بالاتفاق:

أما الأول: فهو نوعان:

1 - المرتد عن الإسلام:

فإنه يقتل بالإجماع إذا ارتد، ووقع الخلاف في الاستتابة قبل القتل، وفيمن تقبل منه التوبة، إلا أن الإجماع وقع على عدم تركه.

ومن أشهر أعمال الصحابة رضي الله عنهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حروب المرتدين، وهي الحروب التي عناها قوله تعالى - كما ذكر كثير من المفسرين - (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون)، فلم يذكر غير هذين الخيارين.

2 - المشرك العربي:

قال أبو عبيد رحمه الله:

" تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل".

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله:

" أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ".

وقال ابن حزم رحمه الله:

" لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين".

فهذا النوعان يكره فيهما بالاتفاق، ويدل عليه أدلة كثيرة منها:

قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم).

وقوله تعالى (ستدعون إلى قومٍ أولي بأسٍ شديد تقاتلونهم أو يسلمون) كما سبق.

والحديث المتفق عليه مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث).

وما في البخاري أيضاً مرفوعاً (من بدل دينه فاقتلوه)، وغيرها من النصوص.

وأما الثاني: فهو الكافر من غير أهل الكتاب والمجوس:

فقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى أن كل كافر ليس كتابياً أو مجوسياً فإنه يقاتل حتى يسلم، فلا يقر على دينه ولو بالجزية مطلقاً.

ودليلهم في ذلك قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، وآيات الجهاد والقتال في سبيل الله المطلقة.

وحديث ابن عمر المشهور مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)، ونحوها من النصوص.

وقالوا: إن آية الجزية إنما خصت أهل الكتاب في قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

فيبقى غير أهل الكتاب على الأصل في عدم قبول غير الإسلام منهم.

وأما الثالث: فهو الكافر من أهل الكتاب والمجوسي:

فقد وقع الاتفاق في الجملة على أنه يقر على دينه بالجزية، وهو الالتزام بأحكام الإسلام وهو المراد بـ:

القسم الثاني: وهو الإكراه على التزام حكم الإسلام:

فيكره جميع الكفار – ممن تقبل منهم الجزية – على التزام أحكام الإسلام المعروفة عند أهل العلم بـ (أحكام أهل الذمة).

ويدل عليه قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير