تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الوجه السادس: قولهم (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين)، وقولهم (وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات)، لا يصح أيضاً:

وذلك أن الكفار الذين يقرون على دينهم في بلاد الإسلام يلزمون بأحكام (أهل الذمة) وهي أحكام معروفة في كتب الفقه وأجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم في الجملة – كما سيأتي إن شاء الله في الدليل الأخير من المبحث الثاني – ومن أحكام أهل الذمة التدخل في خصوصيات الأقليات، والإجبار على ترك بعض القيم، فمن الشروط العمرية المشهورة عليهم: (ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا، ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين) وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الوجه السابع: قولهم (الأقليات) يدخل فيه كل مخالف للأكثرية على مصطلح الأمريكان، فيدخل في الأقلية عندهم: الروافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية والقاديانية وغيرهم من المشركين والزنادقة، وهؤلاء لا يقرون أبداً على دينهم ولو بالجزية بالإجماع.

الوجه الثامن: قولهم (فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين).

قلت: وهي آية واحدة فحسب، وليست على ظاهرها بإجماع المسلمين كما سبق، فأين الآيات الصريحة الأخرى؟!.

الوجه التاسع: وهو أن هذه الآية يكثر العصرانيون الاستدلال بها ليبينوا للكفار أنهم مع (الحرية الاعتقادية)، ويجعلونها أساساً من أسس الدين! كما قال شيخهم:

" فلم يشرع القتال ليجبر الإنسان أو يكرهه على الدخول في الدين أو تغيير دينه، والفتوحات لم تكن لإكراه الناس للدخول في الدين، لو دخل إنسان في دين الإسلام مكرهاً لاعتبر إسلامه باطلاً، لأن الإسلام يعتبر الإيمان قضية اختيارية اقتناعية، ويقول بصراحة (لا إكراه في الدين، قد تبّين الرشد من الغي) "

انتهى المقصود

ـ[أبو عاتكة]ــــــــ[07 Jun 2004, 08:51 ص]ـ

هناك أمر آخر أيها الإخوة قد يقال ويحتاج إلى تأمل وهو أن مسألة قتل المرتد ليست إكراها له على الرجوع إلى الإسلام وإنما عقوبة له على خروجه منه فكما هو مقرر من ضرر ردة المرتد على الإسلام والمسلمين قوبل بهذه العقوبة وليست هي من باب الإكراه في الدين.

وبالنسبة للأديان الأخرى فقد قرأت سابقا لا يحضرني الموضع الآن أنه موجود في كتاب النصارىما مقتضاه أن عيسى عليه السلام عزم على الذهاب إلى الذين رجعوا عن دينهم فيقتلهم فليس الأمر إذا خاص بالإسلام فليس هو بدعا من الأمر. والله أعلم

ـ[أبو علي]ــــــــ[07 Jun 2004, 10:47 ص]ـ

السلام عليكم

اسمحوا لي أن أضيف ملاحظة أخرى عن الآية

(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... )

هذا صحيح بالنسبة لنا كمسلمين، أما الأمم الأخرى فهي لا ترى تلك الحقائق واضحة وضوح الشمس، فالبينة موجودة لو رآها أهل الكتاب وكل المشركين لانفكوا عما هم عليه من ضلال، فهل القسيسون والرهبان والأحبار وغيرهم أيقنوا أن الإسلام هو الحق فجحدوه ظلما ثم اختاروا طريق جهنم وهم يعلمون؟

كلا، لا شك أن الإنسان يحب الخير لنفسه لو أدرك البينة لانفك عن ضلاله إلا الظالمين الذين غرهم سلطان المال أو سلطان النفوذ,

فلا تظنن أن الآية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... ) مطلقة الآن لكل الناس، هي لحد الآن تخاطب المسلمين الذين أدركوا بينات الإسلام، أما الأمم الأخرى فهي لم يتبين لها الرشد من الغي وبالتالي فإن النصراني إذا أسلم وأكره زوجته أو ولده على الإسلام فالإكراه محمود هنا لأن المكره (بفتح الراء) لم يتبين له الرشد من الغي.

لكن الله عزيز حكيم والحكمة تقتضي الإقناع فإذا كان الإسلام للناس كافة فعلى الله إقناع كل الناس بإظهار البينة لهم (ثم إن علينا بيانه) وعندئذ تصبح الآية ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... ) مطلقة لكل الناس.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير