تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال في موضع منتصرا لمذهب رد رواية الداع 1/ 247:" وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد ان يكون ذلك التفكير متفقا عليه في قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة

وأما المفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفضيل بين أن يكون داعية إلى بدعته فيرد حديثه أو غير داعية فيقبل وهذا المذهب هو العدل وصارت إليه طرائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر".

قال في توضيح الأفكار1/ 313:" قلت التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط في الرواة الصدق والضبط لروايته وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره هذا أمر مجمع عليه ومنهم من زاد شروطا وهي السلامة من البدعة والمحافظة على المروءة وجعل العدالة اسما لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم وقد بينا في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران وأنه محل وفاق وأنه من شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بها بل قبل خبر المبتدع بقدر و إرجاء ونصب ورفض إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن قال إن فلانا عدل أفادنا خبره أنه صدوق وأن خيره غالب على شره وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه الاتفاق وإن رمى ببدعة قدر ونحوها فإنها لا تقدح في رواية الصدوق وإذا عرفت هذا تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله ولم نعلم أنا سبقنا إلى هذا التقرير. وهذا التحقيق الذي ذكره الصنعاني مهم جدا

وقال السخاوي في فتح المغيث1/ 334:" فالمعتمد أن الذي ترد روايتة من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطة لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا.

وقال أيضا والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول".

وذكر الأستاذ محمد خلف سلامة في لسان المحدثين2/ 179قوله:" وذهب بعضهم إلى أنه لا يُروى عنه إلا عند الحاجة [أي عند تفرده بتلك السنة، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن تفرد البدعي برواية تقوي بدعته يدعو إلى التثبت فيها]؛ وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته".

وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة))، وفي النسائي من حديث قُتيلة بنت صيفى رضي الله عنها (أن يهودياً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت)، بل وأبلغ من ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الطويل عندما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ الزكاة فكان يأتيه رجل في كل ليلة فيحثو من الطعام فيمسكه أبو هريرة في كل مرةٍ ثم يطلقه، فلما كانت الأخيرة أطلقه بعد أن علمه كلمات فقال له: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح) وفيه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير