تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها في باب الصوم من آخر الشهر: وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ مِنْ الزِّيَادَة هُنَا " قَالَ أَبُو عَبْداللَّه: وَشَعْبَان أَصَحّ.

ومنها في الصوم فِي آخِرِ" بَابٌ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " وقعت للصغاني زيادة نصها:" قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ أَبُو نُعَيْم: كَانَ هُبَيْرَةُ مَعَ الْمُخْتَارِ يُجْهِزُ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ لِهَذَا، وَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ الْحَسَن بْن عُبَيْد اللَّهِ لِأَنَّ عَامَّة حَدِيثه مُضْطَرِبٌ " اِنْتَهَى.

وقد شرح معنى هذا الحافظ فقال: وَأَرَادَ بِحَدِيثِ هُبَيْرَةَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ عَنْ هُبَيْرَة بْن مَرِيم وَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاء الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت بِوَزْنِ عَظِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظ أَهْله فِي الْعَشْر الْأَخِير مِنْ رَمَضَان " وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَسَن صَحِيح وَأَرَادَ بِحَدِيثِ الْحَسَن بْن عُبَيْداللَّه مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَد بْن يَزِيد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ:" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِد فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مَا لَا يَجْتَهِد فِي غَيْرهَا " قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيجه: حَسَن غَرِيب. وَأَمَّا قَوْل أَبِي نُعَيْم فِي هُبَيْرَة فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أَعَانَ الْمُخْتَار - وَهُوَ اِبْن أَبِي عُبَيْد الثَّقَفِيُّ - لَمَّا غَلَبَ عَلَى الْكُوفَة فِي خِلَافَة عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَدَعَا إِلَى الطَّلَبِ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْن عَلِيٍّ فَأَطَاعَهُ أَهْلُ الْكُوفَة مِمَّنْ كَانَ يُوَالِي أَهْلَ الْبَيْتِ، فَقَتَلَ الْمُخْتَار فِي الْحَرْب وَغَيْرهَا مِمَّنْ اِتَّهَمَ بِقَتْلِ الْحُسَيْن خَلَائِقَ كَثِيرَةً، وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ عِنْدَهُ قَدْحًا لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَمِمَّنْ وَثَّقَ هُبَيْرَة.

وَمَعْنَى قَوْله " يُجْهِز " وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّله وَجِيمٍ وَزَايٍ: يُكْمِلُ الْقَتْلَ.

وَأَمَّا الْحَسَنُ بْن عُبَيْد اللَّهِ فَهُوَ كُوفِيٌّ نَخَعِيّ قَدَّمَ يَحْيَى الْقَطَّان عَلَيْهِ الْحَسَنَ بْن عَمْرو وَقَالَ اِبْن مَعِينٍ: ثِقَةٌ صَالِحٌ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمَا. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُقَاسُ بِالْأَعْمَشِ. اِنْتَهَى.

وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد عَنْ الْحَسَن وَلِذَلِكَ اِسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَصَحَّحَ حَدِيثه لِشَوَاهِدِهِ عَلَى عَادَتِهِ، وَتَجَنَّبَ حَدِيثَ عَلِيٍّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَاسْتَغْنَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْحَدِيثَيْنِ بِمَا أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيق مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة، وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ الْكَلَام الْمَذْكُور أَنْ يَكُون عَقِبَ حَدِيث مَسْرُوق فِي هَذَا الْبَاب لَا قَبْلَهُ وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَعْض النُّسَّاخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ومنها في شرح حديث لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ (2032): وَقَع فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: سَمِعْتُ سُلَيْمَان بْن حَرْب يَقُولُ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَد وَلَا خَيْر فِيهِ نَسِيئَة أهـ. هذه الزيادة ثابتة في النسخة المصطفائية التي طبعت عنها النسخة الهندية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير