تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

** قلتُ:يريد حديث: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟

قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ))

صحيح] أخرجه مسلم (510) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -

وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال، والإمام لا بُدَّ له من التقدم أمام المؤتمين، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره، فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها، وكذلك لو صلت إلى جنبه، لتعديها المكان الذي أمرت به، فقد صلت بخلاف ما أُمرت , وأما إمامتها النساء فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سُنَّة، وهو فعل خير وقد قال تعالى: ? وَافْعَلُوا الْخَيْرَ? [الحج: 77] وهو تعاون على البر والتقوى , وكذلك إن أذَن وأقَمن فهو حسن لما ذكرنا.

عن ريطة الحنفية: أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة , وعن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة , وعن قتادة أن أم الحسن بن أبى الحسن حدثتهم: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف.

وعن عطاء قال: تقيم المرأةُ لنفسها , وقال طاووس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم.

وعن حجيرة بنت حصين قالت: أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا.

وعن ابن عباس: تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن , وعن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان , وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف ... قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا، وحكمها عندنا التقدم أمام النساء وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا، لاسيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم أصلا. أ. هـ

""من كتاب أَحكَامِ الإِمَامَةِ

جمع وترتيب

د. السَّيدُ الْعَرَبِيّ بْنِ كَمَال""

.......................

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7328)

س2: هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟

ج2: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة.

جاء في روضة الطالبين:

وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).

، ومثله في مغني المحتاج:

تصح إمامة المرأة للمرأة (32).

، وجاء في المبدع:

وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة، وصرح باستحبابه غير واحد

ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:51 م]ـ

قال ابن حزم في المحلى: ثنا يونس بن عبدالله ثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبدالسلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين:" أنّها أمّت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهنّ وجهرت بالقراءة".

وقال عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (3/ح5086): عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية:"أنّ عائشة أمّتهنّ وقامت بينهنّ في صلاة مكتوبة". قال النووي في الخلاصة:"سنده صحيح". سنن الدارقطني (1/ص403 - 404). وانظر التذييل على كتب الجرح والتعديل (ص380 - 381 - الطبعة الثانية). والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير