تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم حديث أنس الخاص بالترخيص بالحجامه]

ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 03:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليم و رحمة الله و بركاته

الأخوه الأفاضل

ما حكم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه التالي نصه:

عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم

رواه الدارقطني

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 08 - 08, 03:46 م]ـ

قال الإمام الألباني رحمه الله:

خامسا: عن أنس بن مالك قال: (أول ما كرهت الحجامة للصائم؟ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هاذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم) أخرجه الدارقطني (239) وعنه البيهقي (4/ 268) وقال الاول منهما وأقره الاخر: (كلهم ثقات ولا أعلم له علة). وهو كما قالا لكن أعله صاحب (التنقيح) بانه شاذ الاسناد والمتن فراجع كلامه في (نصب الراية) (2/ 480) وسكت عليه وأما الحافظ في (الدراية) ص 179 فانه لم يورد كلام الدارقطني فيه ولا كلام (التنقيح) عليه. والله أعلم. ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث في (الفتح) من رواية الدارقطني ثم قال (4/ 155): (ورواته كلهم من رجال البخاري الا أن في المتن ما ينكر لان فيه أن ذلك كان في (الفتح) (ورواته كلهم من رجال البخاري الا أن في المتن ما ينكر لان فيه أن ذلك كان في (الفتح) وجعفر قتل قبل ذلك). كذا قال وليس في المتن حتى ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في (الفتح) فالله أعلم. (فائدة): حديث أنس هذا صريح في نسخ الاحاديث المتقدمة (افطر الحاجم والمحجوم). ومثله ما أخرجه الطبراني في (الاوسط) (1/ 101 / 2) من طريق أخرى عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال: افطر الحاجم والمحجوم). وقال: (لم يروه عن أبى قلابة الا أبو سفيان وهو السعدى واسمه طريف تفرد به أبو حمزة). قلت: وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ في (الدراية) و (التقريب). وخرجه الدارقطني (239) من طريق أخرى عن أنس وقال: (هذا إسناد ضعيف واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف) وخير منه حديث أبي سعيد الخدري قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة). أخرجه الطبراني (1/ 102 / 1) والدارقطني من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وقال الدارقطني: (كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا). وفي (الفتح) (4/ 155): (وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعني في الكبرى) وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه وقفه). قلت: قد توبع معتمر عليه فقال الطبراني: ثنا ابراهيم (هو ابن هاشم) ثنا أمية ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن أنس مثله وزاد: (ولا تعذبوا أولادكم بالغمز من العذرة). وقال: (لم يروه عن حميد الا عبد الوهاب). قلت: وهو ثقة من رجال مسلم وسائر الرواة ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم وهو ابن هاشم بن الحسن أبو إسحاق البيع المعروف ب (البغوي) قال الدارقطني: ثقة فالسند صحيح ولا علة فيه سوى عنعنة حميد لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه. وثابت ثقة محتج به في الصحيحين. وعلى ذلك فلحميد فيه إسنادان. أحدهما عن أبى المتوكل عن أبى سعيد. والاخر عن أنس. وله عن أبى المتوكل طريق أخرى يرويه اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل به دون ذكر القبلة. أخرجه الدارقطني وكذا الطبراني والبيهقي (4/ 264) وقال الدارقطني: (كلهم ثقات ورواه الاشجعي أيضا وهو من الثقات). قلت: ثم ساقه من طريق الاشجعي عن سفيان به وزاد: (والقبلة). قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الاخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله ا. هـ. إرواء الغليل (72/ 4) (بواسطة الشاملة)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير