تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المذهب الصحيح في العدد الذي يحصل فيه التواتر؟ افيدونا بارك الله بكم]

ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:15 م]ـ

م المذهب الصحيح في العدد الذي يحصل فيه التواتر في رواية الحديث

الجواب مايحل تواطئهم على الكذب

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 10:43 م]ـ

اخى الفاضل الذى اختاره الحافظ ابن حجر كما فى شرحه لنخبته انه لا اعتبار للعدد والله اعلم

ـ[الزهراني الجبل]ــــــــ[14 - 09 - 08, 05:11 ص]ـ

الراجح في ذلك لا يوجد عدد ولا يوجد ضابط يضبط هذه المسألة بين العلماء فمنهم من قال يحصل التواتر 4 ومنهم من قال ب 10 وقيل 40 وقيل 70 لكن الصحيح أنه لا يوجد ضابط في ذلك والله أعلم

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:57 ص]ـ

السلام عليكم

لا اعتبار بالعدد، ولكن لا يقل عن أربعة من الرواة، فإذا كان عدد الرواة ثلاثة فهذا له اصطلاح المشهور، وأدنى منه ما كان فيه اثنين فهو العزيز.

ولا يعتد التواتر بأقل من أربعة مطلقا. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: "فَلا مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ عَلَى الصَّحِيحِ، ومنْهُم مَن عيَّنَهُ في الأَرْبَعَة، وقيل: في الخَمْسَةِ، وقيل: في السَّبْعَةِ، وقيل: في العَشَرَةِ، وقيل: في الإِثْنَيْ عَشَرَ، وقيل: في الأَربَعِينَ، وقيل: في السَّبْعِينَ، وقيل غَيْرُ ذَلِكَ. وتَمَسَّكَ كلُّ قَائِلٍ بدَلِيلٍ جَاءَ فيهِ ذكْرُ العَدَدِ، فَأَفادَ العِلْمَ، ولَيْسَ بِلازِمٍ أن يَطَّرِدَ في غيْرِهِ، لاحْتِمَالِ الاخْتِصَاصِ". اهـ.

ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:06 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى النبيين وبعد:

الحق إن شاء الله؛ أنه ليس ثمة عدد معين، بل مسالة التواتر على طول بحثي لها في مظانها لا عرف للمتقدمين استخداما لها بل كان عندهم المشهور، وقد ذكر لي بعض اخوتنا ان العوني وجد المتواتر في كلام البخاري ومسلم، ولم اقف عليه، ولا ادري أين وجده، وقد وجدتهم يعبرون عنه بالمشهور، وليس هو كالمشهور الذي في اصطلاح المتاخرين، وهذه المسأله لا عرفها الا في اصطلاح الخطيب ومن جاء بعده، وقد انكر ابن حبان المتواتر في صدر صحيحه، وقال ان السنة كلها آحاد ومن رد الآحاد فقد رد السنة كلها، والمتأخرون إنما اخذوا مصطلح المتواتر من غير اهل الحديث، فهو اصطلاح أحدثه المتكلمة، من المعتزلة ومن ذهب مذهبهم، وتابعهم عليه من خلط علم الحديث الشريف بعلم الكلام، واخذه من غير أهل الحديث خاصة.

وبالجملة كل من تكلم فيه اضطرب ولم يأتي بما يشفي العليل ولا يروي الغليل، واختلافهم في تعيين العدد الذي يبلغ به حد التواتر ينبئك عن الاضطراب في اصله، وهذه مسألة تابعة لمسألة الخبر الآحاد هل يفيد العلم؟ وهي مسالة مبتدعة، وقع في شركها كثير من افاضل علماء هذه الأمة وانجروا إلى الخوض فيها والجواب عنها، بطريقة المتكلمة، وهي في الحقيقة لا طائل منها، فكل اهل العلم قديما وحديثا يحتجون بخبر الآحاد ويوالون ويعادون به، وقد استوفيت هذ المبحث كاملا في شرحي لعلوم الحديث والله المستعان ان يخرجه للنور.

نعم هناك احاديث قال عنها المتأخرون انها متواترة، جمعها السيوطي في الزهر المتناثر، وتوسع فيه توسعا غير مرضي، وعدَّ منها احاديث جزم المتقدمون بعدم ثبوت حديث فيها، وهذا ديدن من تأخر، في كثير من المواضع قل أن يعتبروا كلام من تقدم، وقد فرحوا بما عندهم من العلم المشوب بتخريج غير اهل الحديث، حتى جرءوا علينا الناشئة والمبتدعة ومن لم يُجِدْ هذ العلم، على الأئمة المتقدمين، ونزعوا الثقة من صدور الناس بعلمهم.

و لا يفوتك ما قال أبو حاتم لما توفي أبو زرعة الرازي وقتها، قال: لقد مات من كان يحسن هذا.

هذا على عجالة والله الموفق لأن ابسط فيه القول مفصلا في مبحث منفرد.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[01 - 03 - 10, 04:52 م]ـ

بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا

ـ[أبوعبد الله الرابع]ــــــــ[19 - 03 - 10, 02:08 ص]ـ

مصطلح المتقدمين أثاره بعض طلاب العلم وأجاد فيه بعضهم من جهة التنبيه إلى أحكام للمتقدمين لم يسلكها كثير ممن تأخر عنهم

لكني مع هذا أرى خبطا عند بعض إخواني في إنكار كل ما قرره المتأخرون بدعوى أن هذا لم يقل به المتقدمون

والحق أن ما قرره المتأخرون في الإصطلاحات البحتة الواجب فيها السير على ما استقر عليه المصطلح في كتب المصطلح حتى لا يحدث تشوش عند الدارسين لهذا العلم مع التنبيه أن بعض المتقدمين يستعمل هذا المصطلح في أمر آخر

أما أن تنسف جهود علماء الأمة بدعوى أنه لم يستعمله المتقدمين فعجب

نعم ما كان من الأحكام فهذا باب آخر يترتب عليه قبول الحديث أو رده فالسير حينئذ متعين لعمل المتقدمين

لا غير

وحينئذ أقول:

المتواتر بأعتباره مصطلح أستعمله أهل العلم ممن تأخر

وأما بأعتبار الحكم من حيث إفادته اليقين فهذا محل التجاذب بين أهل العلم المحكي في كتب المصطلح

فمن حده بعدد معين واراد إطلاق مصطلح التواتر الذي أستقر عليه العمل من حيث أنه ما أفاد العلم

فإنه ينازع في ذلك.

وحينئذ الحكم يرجع إلى إفادته للعلم، فما أفاده فهو متواتر، وما لا فلا

_ وهذا ما عناه بعض من أعتراض على كلام الحافظ في النخبة في دعوى الدور_

ورأيت الإمام ابن تيمية يطلق التواتر على ما أفاد العلم، وهذا مصطلح له لم أره لغيره، فإن إفادة اليقين أوسع من التواتر _ بالمعنى الإصطلاحي_، فإن الآحاد إذا أحتفت بها القرائن أفادة اليقين _ على الراجح من مذاهب العلماء_ وليس هو متواتر فيما أستقر عليه الإصطلاح

أرجو أن تكون عبارتي واضحه لم يؤثر بها تخصصي العقدي _ أكاديميا _

أخوكم أبو عبد الله الرابع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير