تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة رواية منع عمر بن الخطاب لأمة من ارتداء الحجاب؟]

ـ[طيف بدر]ــــــــ[19 - 07 - 08, 02:39 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...

أحد العلمانيين السلوليين أخرج لي رواية عن منع عمر بن الخطاب لأمة من ارتداء الحجاب؟

ما مدى صحتها؟ رجاء الإفادة عاجلا و جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 07 - 08, 03:13 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/ 41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر،

وهذا إسنادٌ صحيح ().

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=76758#post76758

ـ[ابولينا]ــــــــ[23 - 07 - 08, 03:53 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن وزادك الله علماً

ـ[أبو سلمى المغربي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحث يتعلق بهذا الموضوع قمت به بواسطة المكتبة الشاملة لعله يفيد من أراد الوقوف على مزيد من التفصيل

الكتاب: منار السبيل في شرح الدليل

المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: 1353هـ)

المحقق: زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي

"أو أمة لا يملكها، أو يملك بعضها" قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنقبت.


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.
وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة (1)، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة (2)، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة (3)، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قال تعالى فيهن:) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر.
وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير