تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال أحد المشايخ الفضلاء: لايصح حديث في النهي عن الصلاة في المقابر!!]

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:34 ص]ـ

قال أحد أفاضل المشايخ في هذه العصر في شرحه لأحد كتب العقيدة:

(ومن العلماء من قال أن النهي عن الصلاة في المقابر لا دليل عليه، وذهب إلى هذا بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى, وذكر هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد، ولكنه ما أراد جواز وبناء المساجد على القبور أو ترك القبور في المساجد، ولكنه يتكلم عن الصلاة إذا صادفت الإنسان في مقبرة ونحو ذلك فإنه يصليها، وكل ما جاء النهي عن الصلاة في المزابل والمقابر والحمام ونحو ذلك في هذا الباب بسند مرسل، وكلها معلولة، أما اتخاذ القبور مساجد فالحديث في الصحيحين، ويحرم فعل ذلك).

ما رأي الإخوة؟؟؟؟

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:40 ص]ـ

بسم الله والصلاه على رسول الله واله وصحبه اما بعد:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظهر بيت الله, والمقبرة, والمزبلة. والمجزرة, والحمام, وعطن الإبل , ومحجة الطريق).

رواه ابن ماجة (1/ 246 برقم 747) وفي سنده أبو صالح كاتب الليث ,وثقه جماعة ,وروى عنه البخاري في الصحيح.

- روى الترمذي برقم 346 في باب كراهية ما يصلى إليه وفيه.عن ابن عمر مرفوعا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , والحمّام , وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام).

- ورواه أبو داود في الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة وفي إسناده مقال ,ولمعناه شواهد.

- ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) وفيه عبد الله بن كيسان مختلف فيه (المجمع 2/ 27). لكن له شواهد يصح بها.

عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرّ ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: (إن حبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة).

: رواه أبو داود في السنن في كتاب الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة , وفي إسناده مقال , ولمعناه شواهد.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور)

: رواه البزار في مسنده (المجمع 2/ 27) بسند رجاله رجال الصحيح.

قال بن عباس رضي الله عنهما: لا يصلين إلى حش (وهو المرحاض) ولا في حمّام, ولا مقبرة.

رواه ابن حزم في (المحلى 4/ 30 منيرية) وعبد الرزاق في (المصنف 1/ 405) وقال: ابن حزم:لا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أصلي قريبا من قبر, فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: القبر القبر , فرفعت بصري إلى السماء , وأنا أحسبه يقول: القمر فقال: إنما أقول القبر, لا تصل إليه

رواه عبد الرزاق في (المصنف 1/ 404) بسند صحيح. ورواه البخاري معلقا في الصحيح.

قال ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد: فصل," ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد, وإيقاد السرج عليها, واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله, ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذوا قبر ه عيدا, ولعن زوارات القبور, وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ, وأن لا يجلس عليها, ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها, وتتخذ أعيادا أو أوثانا

والله اعلم

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 07 - 08, 06:40 ص]ـ

جزيت خيراً أبا قتيبة, والموضوع يحتاج أكثر من هذا,,,

ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجدت هذا

1016 - " لا تصلوا إلى قبر و لا تصلوا على قبر ".

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3/ 13:

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/ 145 / 2) عن عبد الله بن كيسان عن

عكرمة عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: و ابن كيسان هذا هو أبو مجاهد المروزي صدوق يخطىء كثيرا كما قال الحافظ

في " التقريب "، و بقية رجاله ثقات. ثم رواه (3/ 150 / 1) عن رشدين بن

كريب عن أبيه عن ابن عباس رفعه.

قلت: و رشدين ضعيف كما في " التقريب "، و بقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع

الطريقين حسن، و قد أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (65/ 62

/ 2) من طريق الطبراني. و قد أعله المناوي نقلا عن الهيثمي بابن كيسان،

ففاتهما الطريق الأخرى المقوية له، فتنبه. و للحديث شاهدان من حديث أبي سعيد

الخدري و أنس، و هما مخرجان في كتابي " تحذير الساجد " (ص 31 - 32 - الطبعة

الثالثة)، فالحديث صحيح و الحمد لله على توفيقه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير