[عدم قبول شهادة المرأة و قبول روايتها للحديث؟]
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[26 - 06 - 09, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نعرف ان النصوص الشرعية أتت بعدم قبول شهادة المرأة أو بقبولها بشروط كرجل وامرأتين ولكن في الرواية تختلف فإنه يؤخذ من المرأة روايتها للحديث.
فهل الروايه كالشهادة أم تختلف؟؟
وفي الايه في سورة البقرة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى، أفلا ينطبق هذا على رواية المرأة للحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[06 - 11 - 09, 04:56 ص]ـ
تضل ليس معناها تنسى!
تضل معناها تتراجع عن قول الحق بسبب تعاطفها مع المشهود عليه
يعني مثلًا الشاهدة رأت أخت تعرفها قد سرقت
فتأتي في وقت الشهادة تتذكر أن هذه السارقة ستقطع يدها بسببها، وستشعر بألم كبير وتنزف دمًا كثيرًا،فتتألم لذلك، وقد تفكر بالتراجع عن شهادتها (أو تشهد شهادة زور إن كانت خبيثة) فتأتي الأخرى تذكرها بأن الله سميع بصير عزيز حكيم
ومن منطلق هذا التفكير العاطفي كانت المرأة ناقصة عقل
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:37 ص]ـ
(4) الحديث المتواتر والآحاد
فتوى رقم (4696):
س: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (1) وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} (2) نسأل الله عز وجل أنيوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا؟
ج: أولا: الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة؛ لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل، ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (1) ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله عنهم واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقا منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول.
ثانيا: ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور منها: أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله، يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا، ومنها: أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع، ومنها: أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أم امرأة، واحدا أم أكثر،
¥