تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[محمد قاسم اليعربي]ــــــــ[21 Jul 2010, 02:36 م]ـ

قد قرأت ماكتبت ولي عليه ملاحظتان:

الأولى: قولك"القاعدة النحوية تقضي بأن: الضمير يعود على أقرب اسم ظاهر، وعلى هذا مرجع الهاء في (يمسه) وقبلها: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ {78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {79}

فإذن الضمير يعود على (كتاب مكنون) "

لا يظهر لي أن تطبيق هذه القاعدة صحيح لأن أصل الكلام عن القرآن لا عن اللوح المحفوظ وإنما جاء ذكر اللوح المحفوظ عرضا،

وعليه فالضمير يعود إلى القرآن لا إلى اللوح المحفوظ.

الثانية: قولك"وهنا فائدة لغوية، هي: أن اللمس أقوى من المس، فالمس يكون برفق، أما اللمس فلا يكون إلا بقوة"

إذا كان كذلك فما قولكم في قوله تعالى (فقد مس القوم قرح مثله) وقوله (مسني الشيطان بنصب وعذاب)

كيف كان المس برفق في الآيتين السابقتين،

أرجو التوضيح

ولكم مني التحية والتلويح

ـ[رصين الرصين]ــــــــ[21 Jul 2010, 04:05 م]ـ

قرأت الخاص والعام وقرأتك أيضاً فاكتشفت أنك دمث الخلق تتراجع عن الخطأ وإنك طيب أبيض القلب. وإني أحبك في الله وسوف أرجع اليك في بعض ما استعجم به لساني من لغة. وإن كنت تستطيع أن تبسط لنا دروساً في النحو فجزاك ربي كل الخير وأطعمك لحم طير

أرحتني علم الله

أراحك الله؛ فليس أثقل على نفسي من سخط الأفاضل

ـ[رصين الرصين]ــــــــ[21 Jul 2010, 04:19 م]ـ

يا أيها اليعربي،

لا يظهر لي أن تطبيق هذه القاعدة صحيح لأن أصل الكلام عن القرآن لا عن اللوح المحفوظ وإنما جاء ذكر اللوح المحفوظ عرضا،

وعليه فالضمير يعود إلى القرآن لا إلى اللوح المحفوظ.

بارك الله فيك، الأمر واضح أقرب اسم ظاهر إلى الهاء هو كتاب، وليس قرآن

وهاك الآيات

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ {78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {79}

الثانية: قولك"وهنا فائدة لغوية، هي: أن اللمس أقوى من المس، فالمس يكون برفق، أما اللمس فلا يكون إلا بقوة"

إذا كان كذلك فما قولكم في قوله تعالى (فقد مس القوم قرح مثله) وقوله (مسني الشيطان بنصب وعذاب)

كيف كان المس برفق في الآيتين السابقتين،

أرجو التوضيح.

لاحظ بارك الله فيك أن المراد تهوين الأمر الجلل، فاستخدم معه المس، وهذا يسمى في علم الدلالة

(انحطاط الدلالة) كما لو قلت لابنك "سأكسر رأسك" ثم لا تصنع شيئا

ففي الآية الأولى، يريد تبارك وتعالى أن يهون الخطب على المسلمين، ويدل عليه التشبيه بقوله مثله

وفي الثانية، أيوب عليه السلام يريد أن يتأدب مع ربه، فيناسبه استخدام الأهون لا الأعظم

والله أعلم

وشكرا على التحية والتلويح

أيها الشهم ذو الوجه الصبيح

ـ[رصين الرصين]ــــــــ[21 Jul 2010, 04:30 م]ـ

بارك الله فيك ..

وأنا كلامي على الآية وأنها تدل على الطهارة لمس المصحف ولكن بطريق الإشارة، فأنا علقت على نفيك لخلو الآية من مطلق الدلالة لا على فهمك لمراد الله من الآية ..

هذا نعم

وضح الأمر الآن

أما وجوب التطهر لمس المصحف والذي تقول أنه مستحب بلا خلاف = فهذا غريب منك؛ ولعلك ألقيته من غير مراجعة، فالثابت أن اشتراط الطهارة لمس المصحف هو قول الأئمة الأربعة فتأمل ..

هذا بحث فقهي وبضاعتي فيه مزجاة

ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه

لكن لي سؤال بارك الله فيك: أيأثم من مس المصحف - فضلا عن تلاوته - وهو جنب؟

وقد أحلتك على الألباني، "وقد أنصف القارة من راماها"

ـ[محمد قاسم اليعربي]ــــــــ[21 Jul 2010, 04:45 م]ـ

يقول لك ذو الوجه الصابح

فما تقول في قوله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) هل المماسة هنا تعني اللمس أم لا؟

ألا تعد دليلا للشافعية في حملهم آية (أو لامستم النساء) أنه اللمس باليد إذ لو أراد الجماع لقال "أو مسستم"؟

ولكم مع الشكر جزيل العطاء

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[21 Jul 2010, 05:32 م]ـ

يقول لك ذو الوجه الصابح

فما تقول في قوله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) هل المماسة هنا تعني اللمس أم لا؟

ألا تعد دليلا للشافعية في حملهم آية (أو لامستم النساء) أنه اللمس باليد إذ لو أراد الجماع لقال "أو مسستم"؟

ولكم مع الشكر جزيل العطاء

نعم فالتماس في الآية (من قبل أن يتماسا) هو تماس مشترك والتماس المشترك يدل على التفاعل والذي لا يعني قطعاً مس اليد بل الجماع. بينما الملامسة تكون من طرف واحد

ـ[رصين الرصين]ــــــــ[21 Jul 2010, 07:28 م]ـ

إضافة إلى ما ذكره الأستاذ تيسير

فلو أنك استعرضت المس حيث ورد في القرآن، لوجدته كما قلت لك رقيقا رفيقا

والقرآن يكني عن الجماع تارة بالإفضاء، وتارة بالدخول، وتارة بالمس فحيثما وردت (تمسوهن)

فيقصد بها الجماع.

وغير خاف: أن الأنسب للكناية المس، لا اللمس

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 Jul 2010, 07:32 م]ـ

أولا: أرحب بك أخي رصين بين أهلك وإخوانك في الملتقى.

ثانيا: قرأت موضوعك هذا، وألفيته حوى فوائد جميلة واستنباطات مليحة تشكر عليها.

على أنه لا يخفى عليك أن البحث اللغوي يتعاضد مع البحث الفقهي والحديثي في الوصول إلى الحكم الشرعي.

وقد قلت إن بحثك هنا لغوي بحت، ولا غضاضة في هذا، بل إن إفراده أمر جيد، إلا أن تعرضك آخر المقال للحكم الشرعي لا يعفيك عن إرفاقه بالبحث الفقهي، أو تجعل البحث خالصا في البحث اللغوي ولا تتعرض للحكم الشرعي، فعندها لا تطالب بغيره.

وعليه فاللغة لا تحسم الخلاف كما جاء في العنوان، بل هي طريق من طرق الترجيح، ووسيلة من وسائل حسم الخلاف، تتعضد بغيرها من القواعد والأصول.

كما أن ثمت تحفظ على قولك: (فضل اللغة على العلوم الشرعية) فاللغة هي القالب الذي صيغت به الشريعة، والشريعة لا تفهم إلا بمعرفة اللغة، فهما صنوان لا يفترقان، فلو كان التعبيربـ (فضل اللغة وأهميتها في حسم الخلاف الشرعي) لكان أولى.

هذه وجهة نظر ..

وأجدد الترحيب بك، والشكر لك.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير