تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - الإمام مسلم رحمه الله، وهذا يفهم من صنيعه حث أخرج الروايتين، فأورد المرفوع صدَّر به الباب، ثم أردفه بالموقوف، وكأنه يصحح الروايتين.

2 - ابن عبد البر رحمه الله حيث قال في (الاستذكار) [2/ 133]:

((وقد وقف قوم هذا الحديث على أبي هريرة منهم سفيان بن عيينة والذين يرفعونه أكثر عددا وكلهم حافظ ثقة فيجب قبول ما زادوه وحفظوه على أن ما صح رفعه لا حرج على الصاحب في توقيفه لأنه أفتى بما علم منه)) اهـ

3 - ابن حزم رحمه الله حيث قال في (المحلى) [3/ 108، 109]:

((وليس ما ذكر مما يضر الحديث شيئا لأن ابن جريج وأيوب وزكريا ابن إسحق ليسوا بدون سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فكيف والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم فكيف وكل ذلك حقوهو أن عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعن عطاء عن أبي هريرة أنه أفتى به فحدث به على كل ذلك)). اهـ

4 - العلامة أحمد شاكر رحمه الله؛ حيث علق على كلام ابن حزم السابق فقال:

((الرواية الموقوفة في صحيح مسلم وغيره، وهي لا يعلل بها المرفوع بل كل صحيح كما قال ابن حزم، والذي رجح أنه موقوف، هو الطحاوي، في (شرح معاني الآثار)، وقد أخطأ في ذلك)). اهـ

5 - الإمام الدارقطني رحمه الله في (العلل) [11/ 83، 93] حيث يفهم من صنيعه، لاسيما وقد ذكر الخلاف في الرفع والوقف، ولم يرجح، وكأنه يصحح الروايتين، والله أعلم.

ولعل من المفيد أن أضيف أن الإمام البخاري قد علقه جازما به في كتاب القراءة،

فقال، آخر الورقة السادسة، وبداية الورقة السابعة من الأصل، ناقضا به قول أهل الرأي:

{ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدركُ للركوعِ مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه، واحتجَّ بعض هؤلاء، فقال: لا يقرأ (خلف الإمام) ? لقول اللَّه عز وجل {فَاستمِعُولَهُ? وَأَنصِتُوا} فقيل: فيُثنِي عَلى اللَّه والإمامُ يقرأ؟ قال: نعم. قيل له فلم جعلت عَلَيهِ الثناء، والثناء عندك تطوعٌ يُتِمُّ الصَلَاةَ بغيره، والقراءَةُ في الأصل واجٌب أسقطت الواجب لحالِ الإمام، ولقولِهِ تعالى {فَاستَمِعُوا لَهُ?} وأمرته أَلَّا يستمعَ عند الثناء، ولم تُسقِط عنه الثناء، وجعلت الفريضة أهونَ حالًا من التَطَوُّعِ، وزعمت أنه إذا جاء والإمام في الفجر، فإنه يصلي ركعتين لا يستمع ولا ينصتُ لقراءة الإمام، وهذا خلافُ ما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ” إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاة إِلَّا المَكتُوبَة“

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=871114#_ftnref1) الأعراف (204) والفاء ليست في الأصل المخطوط

}

فجزم البخاري بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والله تعالى أجل وأعلم

والحديث لم يخرجه البخاري في الجامع الصحيح، ولكنه بوب به،

فقال:

{

38 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. (189)

663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ. تحفة 9155 - 169/ 1

663 م - قَالَ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الصُّبْحَ أَرْبَعاً، الصُّبْحَ أَرْبَعاً». تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِى مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ. تحفة 11181، 9155

}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير