تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب- واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:

1 - عن بيان بن بشر الأحمسي قال: ((كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة، وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا)). (صحيح) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn1)

2- عن مغيرة عن الشعبي قال: ((إذا كان الرجل قائماً يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقال إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقطع)). (صحيح) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn2)

3- وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون، وقد أقيمت الصلاة: ((ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة)). (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn3)

4- وعن أبي فراس يزيد بن رباح قال: ((رأيت عبد الله بن عمرو كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم إلى الصلاة، وترك النافلة)) (ضعيف) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn4)

5- وعن الثوري عن الشعبي قال: ((يقطع صلاته، ويدخل مع القوم)) (ضعيف) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn5)

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

الذين قالوا بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، وبعض الشافعية وهو متعقب:

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ((وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتين)) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn6)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واستدل بعموم قوله: ((فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية)). اهـ[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn7)

قلت:

القائل بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، أما أبو حامد وغيره من الشافعية فقالوا: يتم ما لم يخش فوات الجماعة كما سيأتي، والله أعلم.

[/ URL] ( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:138]. [1]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref1)( نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:141]. [2]

(نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:150]. [3]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref3)( نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:18]. [4]

(نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:19]. [5]

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref5) ( المحلى) [3/ 104]. [6]

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftnref7"] ( الفتح) [2/ 177]. [7]

ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[06 - 08 - 08, 01:36 م]ـ

سلام عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

أحسن الله تعالى إليك، وبارك فيك

وأما من رجح الرفع من العلماء:

1 - الإمام الترمذي رحمه الله في (جامعه) [2/ 421] قال: ((ورواية الرفع أصح)).اهـ

2 - الإمام النووي رحمه الله في (شرحه على صحيح مسلم) [6/ 338] قال: ((قوله: (قال حماد ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه) هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذي: ورواية الرفع أصح؛ وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر)).اهـ

قلت: ولقاعدة: ((لا نعمد إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع) أقول: الجمع هنا ممكنلأنه لا تعارض بين رواية الرفع والوقف، لأن الراوي قد ينشط فيسند، ويكسل فيقف، أو يفتي بالحديث وهو عنده مرفوع، أو غير ذلك مما هو نحوه كأن يتورع عن الرفع إذا شك فيوقفه، وكل هذا قد ينسحب على عمرو بن دينار في حديثنا، وممن ذهب إلى ذلك من العلماء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير