تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 05:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا

واصل شيخنا أبا العباس، وصلك الله

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[08 - 08 - 08, 05:09 م]ـ

وصلك الله بهداه أخي أبا أيوب، وجزاك خيراً

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[08 - 08 - 08, 05:16 م]ـ

الراجح وتفنيد قول المخالف:

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - هو ترجيح القول الثاني وهو رأي الجمهور، وأجيب على أدلتهم فأقول:

1 - أما الحديث فالنفي فيه يحتمل أن يكون للصحة أو إلى الكمال، وهو عندي إلى نفي الصحة أقرب، ولكن قد يتوجه معناه فيكون: لا ابتداء لنافلة بعد إقامة الصلاة، أما من كان في نافلة وقد أيقن أنه سيدرك الصلاة فليتمها خفيفة ويدخل مع الإمام وإلا فليقطعها وبهذا تجتمع الأدلة.

2 - وأما ما ورد عن السلف في ذلك فيجاب عليه بأنه معارض بكلامهم الآخر والله تعالى أعلم ..

قال شيخنا الإمام محمد بن عثيمين عليه رحمة رب العالمين: ((والذي نراه في هذه المسألة: إنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها؛ ومستندنا في ذلك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))، وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك ركعة من الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية منها، فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، وهذا الذي تجتمع فيه الأدلة)) اهـ[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871568#_ftn1)

قلت: هذا تفصيل حسن من شيخنا الإمام رحمه الله، ولكن لست معه في قوله: (أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية منها ... الخ)

فأقول: إن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وعليه فليتم ما بقي من صلاته مخففاً، وهذا ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله حيث قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإذا خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها أخرى خفيفة، ثم سلم))، والله أعلم.

انتهى الفصل الثاني ويليه الثالث:

(الشرح الممتع) [4/ 238]. [1]

ـ[أبو تذكار]ــــــــ[09 - 08 - 08, 03:52 ص]ـ

جزاك الله خيرا في انتظار البقية

ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[09 - 08 - 08, 01:23 م]ـ

سلامٌ عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

الراجح وتفنيد قول المخالف:

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - هو ترجيح القول الثاني وهو رأي الجمهور، وأجيب على أدلتهم فأقول:

1 - أما الحديث فالنفي فيه يحتمل أن يكون للصحة أو إلى الكمال، وهو عندي إلى نفي الصحة أقرب، ولكن قد يتوجه معناه فيكون: لا ابتداء لنافلة بعد إقامة الصلاة، أما من كان في نافلة وقد أيقن أنه سيدرك الصلاة فليتمها خفيفة ويدخل مع الإمام وإلا فليقطعها وبهذا تجتمع الأدلة.

2 - وأما ما ورد عن السلف في ذلك فيجاب عليه بأنه معارض بكلامهم الآخر والله تعالى أعلم ..

لم أر في شيء مما احتج به أصحاب الآراء، مما تفضلت به، رواية واحدة فيها ذكر قطع الصلاة النافلة

قال أبو عبد الله البخاري في كتاب التفسير، الفاتحة، باب 1

4474 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى. فَقَالَ «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ) ثُمَّ قَالَ لِى لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِىَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِىَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ». قَالَ «(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير